أحال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، لمستشاره القانوني بالوزارة، صباح اليوم الإثنين، وذلك لمراجعة صياغة القرار من الناحية القانونية، تمهيدًا لاعتماده، وتمثلت تلك التعديلات في المادتين الثالثة والرابعة من القرار 166. وكشف مصدر مطلع، ل"فيتو"، أن المادة الثالثة تنص على أن يحرم من الامتحان عاما كاملا ويلغى امتحان لمدة عام وذلك للطلاب الغشاشين أو من يعتدي بالقول أو بالفعل على القائمين على أعمال الامتحانات أو الطلاب، مشيرا إلى أن المادة تنص أيضا على حرمان الطالب لمدة عام كامل في حالة حيازته للهاتف المحمول أو أية وسائل تكنولوجيا أخرى، كما يحرم الطالب لمدة عام كامل في حالة إخفاء كراسة الإجابة أو الهروب بها. ووفقا للمصدر، فإن تعديلات المادة الرابعة من القرار رقم 166، تضمنت إلغاء امتحان المادة فقط للطالب في حالة محاولته الغش ولم يتمكن منه، كما يعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أية أجهزة تكنولوجية أو أية أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش ويلغى للطالب امتحان المادة المضبوط فيها. وكذلك تنص المادة الرابعة من إلغاء امتحان المادة للطالب حالات تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية والمقصود من هذا أن تكون إجابة الطالب في إطار السؤال فقط، وإنما في حال السخرية أو الاستهانة أو تضمين الإجابة عبارات ساخرة سيتم إلغاء مادة الامتحان فقط، كما شملت حالات إلغاء امتحان المادة أيضا "تمزيق ورقة الإجابة أو نزع ورقة منها".