أكد محمد الجندى دفاع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بانتهاء الدعوى بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها من الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى. وأضاف "الجندي" : ونستشف من هذا أنه إذا حدثت وفاة لأحد المتهمين لهذه القضية كما تداولت وسائل الإعلام على الحالة الصحية للرئيس مبارك وأن حالته في تدهور مستمر وقد يتعرض للوفاة في أي وقت وأن هذا لا يمنع المحكمة من أن تبين في أسباب حكمها إن كان بريئا أو مدانا وأن تقضى بالمصادرة في حالة الاتهام المالى ولا يمنع ذلك من الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وذلك حتى لا يكون هناك ضغط أيا ما كان على المحكمة في حكمها أو تأثير على قرارها. وقال : لأجل ذلك قامت المحكمة بمد أجل الحكم لجلسة 29 نوفمبر للانتهاء تماما من كتابة أسبابها حيث إن المستشار رئيس المحكمة لا يريد أن يخرج بالحكم ثم يكتب أسبابه، بل يأتى بالحكم والأسباب معا في جلسة واحدة وإن كان القانون أعطاه 30 يوما إلا أن القاضى رأى، أن يأتى بالحكم والأسباب في جلسة واحدة وإذا ما حدثت وفاة لأحد المتهمين خلال حجز القضية للحكم فإنها سوف توضح أسبابها في الحكم الذي كان سوف يصدر على المتهم ليعلم الشعب جميعا براءته أو إدانته.