وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتى: ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليها في البندين 4 أو 5 من هذه المادة، كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب أي من المخالفات الآتية: 1- الاشتراك في مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك. 2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب. 3- الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة. 4- التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل، أو بغير مقابل. 5-كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم.