أكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه يجب أن يكون مع المرأة التي تؤدي فريضة الحج الزوج أو المحرم واشتراط عدم العدة، بأن لا تكون في عدة وفاة أو طلاق. وقال خلال تدوينة له على صفحته الرسمية ب"فيس بوك": "بالنسبة لشرط الزوج أو المحرم فهذه مقولة الحنفية والحنابلة، وتوسع الشافعية والمالكية فسوغوا الاستبدال بالمحرم، قال الخطيب الشربيني في الإقناع: ويشترط خروج نحو زوج امرأة كمحرمها وعبدها أو نسوة ثقات معها لتأمن على نفسها ولخبر الصحيحين: " لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَم " (البخاري). وأضاف جمعة:"يكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرُها وحدها إن أمنت، ولو كان خروج من ذُكر بأجرة فيلزمها أجرته إذا لم يخرج إلا بها، فيشترط في لزوم النسك لها قدرتها على أجرته، ويلزمها أجرة المحرم". قال الشيخ البيجرمي في حاشيته على هذا الكلام من الشيخ الخطيب عند قوله: "أو نسوة ثقات أي اثنتين فأكثر، أي متصفات بالعدالة، ويتجه الاكتفاء بالمراهقات لكن بشرط كونهن ذوات فطنة، ولا فرق في النسوة بين الأجانب والمحارم، لكن لا يشترط في المحارم العدالة؛ لأن لهن الغيرة عليها وإن كن غير عدول (حاشية البجيرمي). وقال في تعليقه على نص الحديث «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ... » قوله: "يومين" ليس بقيد، وفي تعليقه على كلام الخطيب: " ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت " قال: قوله: لفرضها خرج به النفل، فلا يجوز لها الخروج له مع النسوة وإن كثرن، وكذا سائر الأسفار غير الواجبة، قال ابن قاسم: ينبغي أن يكون المراد بفرض الحج هنا: حجة الإسلام والنذر والقضاء... فلو أحرمت به مع محرم فمات قبل إتمامه أتمته مع فقده كما قاله الروياني. وقال الشيخ الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير: "الاستطاعة التي هي شرط في الوجوب عبارة عن إمكان الوصول من غير مشقة عظيمة مع الأمن على النفس والمال، ويزاد على ذلك في حق المرأة أن تجد محرما من محارمها يسافر معها أو زوجا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أن تُسَافِر يوما وَلَيْلَة إِلاَّ ومعها محرم». وأطلق في المحرم، فيعم المحرم من النسب والصهر والرضاع. وقوله "لامرأة" نكرة في سياق النفي فتعم المتجالّة (أي الكبيرة) والشابة، ولا يشترط أن تكون هي والمحرم مترافقين، فلو كان أحدهما في أول الركب والثاني في آخره بحيث إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول بسرعة كفى على الظاهر، ولا يشترط في المحرم البلوغ؛ فيكفي التمييز ووجود الكفاية كما هو الظاهر... ثم قال: والحاصل أن السفر إذا كان فرضا جاز لها أن تسافر مع المحرم والزوج والرفقة، وأما إن كان مندوبا جاز لها السفر مع الزوج والمحرم دون الرفقة. وأكد جمعة من هذه المقولات يتضح أن للمرأة أن تسافر لحج الفريضة مع رفقة آمنة أو مع نسوة صالحات أو حتى وحدها إن توفر الأمن، صغيرة كانت المرأة أو كبيرة، إذا توافرت شروط الوجوب الأخرى، وهذا عند الشافعية والمالكية، أما إن كان حج نفل أو سفر غير واجب فيشترط المحرم أو الزوج.