قتل الحيوان أو محاولة قتله دون مقتضى يعد جريمة يعاقب عليها بالحبس سنة.. لأن القتل لم يحدث لكون الحيوان مسعور أو مريض ولا يمكن شفاؤه وإنما جاء بدافع الانتقام فقط أثارت صورة لكلب في الشارع، مسدد إليه طعنة نافذة بالسكين، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، فكثير منا يعطي لنفسه الحق في ضرب أو إيذاء أي حيوان يقابله خلال سيره في الشارع، دون أن يدري أن نصوص القانون حوت على مواد تُجرم هذا الفعل وتؤثمه، وهى ضمانات قانونية كفلها المشرع لحق الحيوان في الحياة أو التصدي له بواسطة الأجهزة الرسمية المختصة، «التحرير» بدورها سألت خبراء قانون حول عقوبة الاعتداء على حيوانات في الشوارع، وتبين أن مواد قانون العقوبات جرمت الاعتداء على الحيوانات. حرّم الشرع نفسه بشكل صريح التعدي على الحيوان عن طريق التأصيل الديني لذلك الأمر ممثلاَ في تحريم حبس الحيوان وتجويعه، وهو ما يتضح في حديث النبى، صلى الله عليه وسلم، حينما قال «عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض»، حرّم الشرع نفسه بشكل صريح التعدي على الحيوان عن طريق التأصيل الديني لذلك الأمر ممثلاَ في تحريم حبس الحيوان وتجويعه، وهو ما يتضح في حديث النبى، صلى الله عليه وسلم، حينما قال «عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض»، وفي حديث آخر قال الرسول: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة». المحامي إبراهيم أبو الخير، أوضح أن قتل الحيوان أو حتى محاولة قتله دون مقتضى يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة سنة، وذلك لأن القتل لم يحدث لكون الحيوان مسعور أو مريض ولا يمكن شفاؤه وإنما جاء بدافع الانتقام فقط، إلا أنه يجب تفعيل وتطبيق قانون حماية الحيوانات بشكل سريع وفورى لتجنب الوقائع التى تحدث فى الشوارع والميادين. وتنص المادة 45 من الدستور على أنه «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون». الدسوقي عبد الرحمن، المحامي، قال إن المادة 355 من قانون العقوبات نصّت على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كالتالى: «أولا- كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا - ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة». عبد الرحمن أوضح ل«التحرير» أن المادة 357 فأوردت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا، فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذي لا يزيد مدته على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه. وكانت محكمة جنح شبرا الخيمة، برئاسة المستشار معتز الحناوي، قضت بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين بتعذيب وذبح كلب في منطقة الأهرام بشبرا الخيمة، ووجهت النيابة برئاسة مصطفى المتناوي رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة للمتهمين، تهم مخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها بطريقة تثير الذعر في الشارع، بعد أن قام المتهمون بتقييده في أحد أعمدة الإنارة وضربه بالأسلحة البيضاء وذبحه. وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين ارتكبا تُهمة ترويع المواطنين، وإثارة الذعر باستخدام أسلحة بيضاء خارج محل عملهم كجزارين، وتصدير مشهد البلطجة، واستعراض القوة في ذبح الكلب، التي كشفها الفيديو المتداول وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت. وأعطى قانون البيئة اهتماما أيضا بالحيوانات، إذ ذكرت المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 أنه: «يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة. وجاء بالمادة 84 من قانون العقوبات: «يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنية مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التي استخدمت في تلك المخالفات». كما يحظر القانون صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور. فيما لم يشر قانون الزراعة إلى أى حماية للحيوانات سوى ما جاء بالمادة التي تمنع صيد الطيور والحيوانات البرية، بالإضافة إلى بعض المواد التي تنظم عملية ذبح ذكور العجول والبقر للحفاظ على الثروة الحيوانية، وهو ما لا يمت بصلة للرأفة والرفق بالحيوانات وعلى ذلك لا توجد مادة في هذا القانون تحمى الحيوانات.