هل تنخفض أسعار النفط الفترة المقبلة؟.. خبير اقتصادي يوضح    البنك المركزي يفاوض 3 دول عربية لإتاحة التحويلات المالية لحسابات العملاء عبر "إنستاباي"    شولتس : يتعين إشراك روسيا في عملية السلام الخاصة بأوكرانيا    خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    عاجل.. جوزيه جوميز يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل    وزير الشباب: القيادة السياسية والحكومة تدعم الرياضة المصرية    كشف ملابسات واقعة التعدي على طالبة وإصابتها في المقطم    من على كرسي متحرك.. صفية العمري تهنئ جمهورها بعيد الأضحى    "أول لقاء مع نجمة مصر القادمة".. محمد إمام يشيد ب أسماء جلال    عاجل - موعد صلاة عيد الأضحى 2024 داخل العاصمة الإدارية    السيدة انتصار السيسي تهنئ جموع المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك    الإنتاج الحربي: الرد على 762 شكوى واردة للوزارة بنسبة 100%    ممدوح عباس: إبراهيما نداي كنز إفريقي ويجب التجديد لثنائي الزمالك    «الحياة اليوم» يرصد أعمال توزيع اللحوم والملابس تحت مظلة التحالف الوطني بالجيزة    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إعداد معلمي رياض الأطفال ب«تربية القاهرة للطفولة المبكرة»    تضامن بورسعيد تعلن شروط التقدم لمسابقة "الأب القدوة"    فصائل فلسطينية: استهداف دبابة إسرائيلية في الحي السعودي غرب رفح الفلسطينية    بمناسبة صيام يوم عرفة، توزيع وجبات الإفطار للمسافرين بالشرقية (فيديو وصور)    الهلال الأحمر الفلسطيني: 15 ألف طفل شهيد خلال الحرب.. ومئات الآلاف بلا غذاء    وكيل صحة دمياط يتابع سير العمل بمستشفى كفر البطيخ المركزي قبل إجازة عيد الأضحى    الأوقاف: خطبة العيد لا تتعدى 10 دقائق وتوجيه بالتخفيف على المصلين    أسامة رسلان بقناة الناس: عرفة يوم المباهاة الإلهية والمناجاة العلية    تحذير مهم من «الإفتاء» بشأن تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي    «الزراعة»: متبقيات المبيدات يستقبل ويصدر 1500 عينة منتجات غذائية اليوم    مساجد الإسكندرية انتهت استعداداتها لاداء صلاة عيد الأضحى    د. أيمن أبو عمر: يوم عرفة فرصة للطاعة والتوبة    موعد صلاة العيد 2024 في الأردن.. اعرف الأماكن    "الخضيري" يوضح وقت مغيب الشمس يوم عرفة والقمر ليلة مزدلفة    هل يجوز للحاج أن يغادر المزدلفة بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تُجيب    الإسماعيلى متحفز لإنبى    «الغذاء والدواء السعودية»: شرب الماء بانتظام وحمل المظلة يقي الحاج الإجهاد الحراري    لا تتناول الفتة والرقاق معًا في أول يوم العيد.. ماذا يحدث للجسم؟    كم تكبدت الولايات المتحدة جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟    نقل حفل كاظم الساهر من هرم سقارة ل القاهرة الجديدة.. لهذا السبب    مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحذر الحجاج من الوقوف في منطقة تقع على حدود جبل عرفات في السعودية ويشير إلى أنها "يفسد الحج".    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    وزير الصحة السعودى: انخفاض حالات الإجهاد الحرارى بين الحجاج    أردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل ومؤيديها    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأبراج في الأسبوع الثالث من يونيو 2024    ميسي يتصدر قائمة الأرجنتين النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2024    وفاة حاج عراقي علي جبل عرفات بأزمة قلبية    مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية    الكشف على 900 حالة خلال قافلة نفذتها الصحة بمركز الفشن ببنى سويف    أخبار الأهلي : هل فشلت صفقة تعاقد الأهلي مع زين الدين بلعيد؟ ..كواليس جديدة تعرف عليها    محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تدخل «جينيس» ب4 أرقام قياسية جديدة    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يختتم فعالياته بإعلان أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد    عن عمر يناهز 26 عاما.. ناد إنجليزي يعلن وفاة حارس مرماه    تدعم إسرائيل والمثلية الجنسية.. تفاصيل حفل بلونديش بعد المطالبة بإلغائه    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 يونيو 2024    «تايمز 2024»: الجامعة المصرية اليابانية ال19 عالميًا في الطاقة النظيفة وال38 بتغير المناخ    بقايا الجيل الذهبي تدافع عن هيبة تشيلي في كوبا أمريكا    وفد "العمل" يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بجنيف    مصادر أمنية إسرائيلية: إنهاء عملية رفح خلال أسبوعين.. والاحتفاظ بمحور فيلادلفيا    هالة السعيد: 8.6 مليار جنيه لتنفيذ 439 مشروعا تنمويا في البحيرة بخطة عام 2023-2024    يورو 2024.. أسبانيا تسعى لانطلاقة قوية أمام منتخب كرواتيا الطموح    يسع نصف مليون مصلٍ.. مسجد نمرة يكتسى باللون الأبيض فى المشهد الأعظم يوم عرفة    «تقاسم العصمة» بين الزوجين.. مقترح برلماني يثير الجدل    وزير النقل السعودي: 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عاملة النواب» تقر عقوبات قانون التأمينات بعد جدل كبير
نشر في التحرير يوم 10 - 07 - 2019

شهدت اللجنة جدلا حول عقوبة الحبس فى بعض المواد على الجرائم المتعلقة بالتهرب وإهدار أموال التأمينات والتلاعب والتزوير وغيرها.. وألغت الحبس في جرائم بالتوافق مع الحكومة
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل حول عقوبة الحبس -فى بعض المواد- على الجرائم المتعلقة بالتهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات وغيرها من تلك التلاعبات، وألغت اللجنة الحبس في بعض الجرائم وزودت الغرامة، وأبقت على الحبس في مواد أخرى، وذلك بالتوافق مع الحكومة، وأقرت اللجنة برئاسة النائبة مايسة عطوة، باب العقوبات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
وشهدت اللجنة جدلا حول عقوبة الحبس فى بعض المواد على الجرائم المتعلقة بالتهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات وغيرها، وألغت اللجنة الحبس في بعض الجرائم وزودت الغرامة، وأبقت على الحبس في مواد أخرى، وذلك بالتوافق مع الحكومة. وألغت اللجنة عقوبة الحبس في جريمة منع العاملين
وشهدت اللجنة جدلا حول عقوبة الحبس فى بعض المواد على الجرائم المتعلقة بالتهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات وغيرها، وألغت اللجنة الحبس في بعض الجرائم وزودت الغرامة، وأبقت على الحبس في مواد أخرى، وذلك بالتوافق مع الحكومة.
وألغت اللجنة عقوبة الحبس في جريمة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وضاعفت الغرامة.
وأبقت على عقوبة الحبس والغرامة بالنسبة لكل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك، وكل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة
كما أبقت على عقوبة الحبس والغرامة لجريمة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وألغت الحبس واكتفت بالغرامة بالنسبة لعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئة وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه، والامتناع عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات.
ووافقت اللجنة على استحداث المادة 170 بناء على اقتراح الحكومة، والتي تنص على أن "يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب كل عشر سنوات من تاريخ سريان هذا القانون".
وجاءت نصوص مواد العقوبات بعد تعديلها كالتالي:
الباب الثانى عشر: لعقوبات
مادة 164
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة 165
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة وخمسون ألف جنيه كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة 166
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.‏
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.‏
مادة 167
يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أى من الأفعال الآتية‏:‏
أ - عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة ‏(50) من هذا القانون.‏
ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و غرامة لا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% . ‏ ‏
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه في حالة ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
‌أ - عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين ‏(120 ، 142) من هذا القانون.‏
ب - عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه.
ج- مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
د- امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة 168
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏
ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلى عن الإدارة لديه أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أوالقطاع العام أوقطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسهابإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ماتحملوه من نفقات التأمين‏.‏
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في حالة العود.
مادة 169
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سراً من أسرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.