قانون تنظيم الصحافة يقر عقوبة من 10 إلى 20 ألف جنيه.. قانونيون يطالبون بإعمال القانون الجنائي وتوقيع عقوبات أشد لاقتران عدة جرائم على مسرح واحد شملت الضرب والاحتجاز «الضرب والسب والقذف والإتلاف والسرقة واحتجاز أشخاص في مكان مغلق دون وجه حق» جملة من الجرائم تعرض لها 15 صحفيا أمس داخل نقابة الصيادلة، خلال قيام الصحفيين المجني عليهم بتأدية عملهم، وتغطية أخبار الانتخابات النقابية ب"الصيادلة"، وهو ما يثير تساؤلات عن القوانين التى يمكن أن يتم الاعتماد عليها فى مثل تلك الوقائع الإجرامية، وهل يحكم الأمر قانون تنظيم الصحافة القاصر فى عقوبته على الغرامات أم يتم الاحتكام فيها إلى القانون الجنائي، وما هي العقوبة التى تنتظر المعتدين على الصحفيين؟ عقوبة قانون الأعلى للإعلام تنص المادة 100 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى في أثناء أو بسبب عمله. قانون الجنايات هو الحل وصف عقوبة قانون الأعلى للإعلام تنص المادة 100 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى في أثناء أو بسبب عمله.
قانون الجنايات هو الحل وصف سمير صبرى المحامي، الوقائع التى جرت فى نقابة الصيادلة، بأنها جريمة بربرية خسيسة تم خلالها الاعتداء على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة، بتحريض من نقيب الصيادلة محيي عبيد، المبلغ ضده الأول ورانيا صقر، المبلغ ضدها الثانية عضو مجلس النقابة والمبلغ ضده الثالث فايز شطا المدير الإداري للنقابة وعدد من الموجودين بمقر النقابة، حيث تم الاعتداء على الصحفيين: آية دعبس، الصحفية بجريدة اليوم السابع، محمد الجرنوسي، الصحفي بجريدة المصري اليوم، عاطف بدر، الصحفي بجريدة المصري اليوم، إسراء سليمان الصحفية بجريدة الوطن. وأكد "صبري" قيام الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، بالاعتداء على الصحفيين المذكورين وقام باحتجاز أكثر من 15 صحفيا داخل النقابة في غرفة مغلقة والتحفظ على هواتفهم المحمولة، والاعتداء تم من قبل الحرس الخاص بمحيي عبيد، نقيب الصيادلة، لافتا إلى أن هذه الجريمة والبلطجة التى نتج عنها إصابات وجروح قطعية بالجسد والوجه والعين للصحفيين، في أثناء ممارسة عملهم الصحفي، وكذلك تحطيم كاميراتهم وسرقة هواتفهم المحمولة يتعين أن يتم التحقيق فيها لكونها تشكل جرائم الضرب والسب والقذف والإتلاف والسرقة واحتجاز أشخاص في مكان مغلق دون وجه حق وإحالة المبلغ ضدهم جميعا للمحاكمة الجنائية العاجلة. عقوبة الاحتجاز شرح المحامي أن عقوبة الاعتداء على الصحفي خلال تأدية عمله فى قانون تنظيم الصحافة، لا ترقى إلى حد الإجرام الذى تعرض له الصحفيون أمس، والذى ينبغي أن يحكم وقائعها التى شاهدها الجميع من اعتداء سافر وضرب وإصابة وإتلاف واحتجاز، قانون العقوبات، شارحًا بأن أقل جريمة مذكورة عقوبتها الحبس مدة 6 أشهر "الضرب"، بينما تعتبر جميع تلك الاتهامات مشروعا إجراميا واحدا وقعت على مسرح جريمة واحد، وفى توقيت واحد، وهو ما ينبغي معه التشديد بأقصى عقوبة. وشرح "صبري" أن أقصى عقوبة يمكن أن يواجهها المتهمون فى واقعة نقابة الصيادلة هى الحبس ثلاث سنوات، قائلا: "المأجورون المكلفون بالتعدي على الصحفيين احتجزوا الصحفيين لقرابة ساعتين، واحتجاز مواطن رغم إرادته جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتلك جريمة الحبس فيها وجوبي، لا يجوز فيه الغرامة ولا الكفالة، مشيرًا إلى متابعته القضية وتقديم بلاغ إلى النائب العام بشأنها، للتصدي لمثل تلك الوقائع الإجرامية التى يتم خلالها التعدى على الصحفيين خلال تأدية عملهم، لمنعهم من واجبهم النزيه والشريف بنقل الأخبار إلى المواطنين. إجرام يستوجب قانون العقوبات يوضح الدكتور على الجمل، المحامي وأستاذ القانون، أن المادة 100 المنصوص عليها فى قانون الصحافة، مقررة فى حالة التعدى الطفيف كالإهانة والمنع من العمل، والسب أو المشادات الطفيفة التى تنطوى على وجه ضئيل من التعدي، وهنا تكون العقوبة هى الغرامة وفقا للقيمة المنصوص عليها، أما البلطجة والضرب والإصابة والاحتجاز، فذلك إجرام يستوجب العقاب الجنائي، وهنا يتم التعامل معها وفقا لقانون العقوبات، ولهذا تضمنت المادة 100 نص: "مع مراعاة العقوبة الأشد". وأشار المحامي إلى أن الوقائع فى "موقعة الصيادلة" تتضمن جرائم بها ظرف مشدد عقوبتها الحبس بدءًا من 24 ساعة إلى 3 سنوات، حسب تقدير القاضي.