وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. وينص التعديل، على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من الأول من يناير من كل سنة، وفقا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020. والضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وقد تعارف عليها المجتمع باسم "العوايد"، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى رقم 117 لسنة 2014، والذى بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية. وتستهدف الحكومة تحصيل ضرائب عقارية خلال العام المالى الحالى 2018-2019 بقيمة تبلغ نحو 792 مليون جنيه، وفقًا لبيانات الموازنة العامة. اقرأ أيضا: «مالك أو مستأجر».. احسب «ضريبتك العقارية» بهذه الطرق وهناك مجموعة من الأسباب والتى دفعت الحكومة إلى تعديل قانون الضريبة العقارية ومنها: حصر العقارات وتعد من أكبر المشكلات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى تحصيل الضريبة، حيث إن آخر حصر للعقارات تم منذ عام 2013، أى منذ التطبيق الفعلى للضريبة العقارية. ووفقًا للقانون فإن عمليات الحصر تتم كل 5 سنوات، وبالتالى فمن المقرر انتهاء تقدير لجان الحصر خلال العام الحالى 2018، وهو ما يعنى ضرورة بدء وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية فى حصر جديد شامل لكافة العقارات فى مصر، وإعادة تقديرها بناء على متغيرات الأسعار التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية. ويهدف التعديل الذى تم إقراره من قبل الحكومة، الى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة. عدم وجود قاعدة بيانات أيضا ساهم ضعف قاعدة البيانات لدى مصلحة الضرائب فى حدوث أزمة عند تحصيل قيمة الضريبة العقارية، خاصة فى حالة امتلاك شخص واحد لعدد من العقارات والوحدات السكنية، كما أن غالبية العقارات غير مسجلة بأسماء ملاكها، بالإضافة إلى صعوبة تحصيل الضريبة العقارية من عقارات الإيجار القديم أو الورث، وغيرها من المشكلات التى واجهت مأموريات الضرائب نظرًا لضعف قاعدة البيانات. تقدير قيمة العقارات يعفى القانون سداد الضريبة لكل من: الوحدات السكنية التى تبلغ قيمتها السوقية أقل من 2 مليون جنيه، أو ما يساوى 24 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية، بالإضافة إلى إعفاء كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه. وهو الأمر الذى واجهه صعوبة أيضا فى تقدير قيمة العقار، خاصة أن عمليات التقييم تخضع لمجموعة من المعايير، أهمها موقع العقار، واتساع الشارع المقام فيه، وقربه من مناطق الخدمات، والتشطيبات الخارجية. ووفقًا للتعديل الجديد، فتمنح وزارة المالية مهلة كافية لإعادة حصر وتقدير العقارات لمدة عامين إضافيين حتى عام 2020، بما يعنى أن قيمة الضريبة العقارية المربوطة على العقارات منذ 2013 لن تتغير هذا العام، وسيظل مالكو العقارات الخاضعين للضريبة يدفعون نفس القيمة دون أى تغيير لمدة عامين آخرين، وخلال هذه الفترة تستعد مصلحة الضرائب العقارية لإجراء حصر شامل جديد للعقارات لإعادة تقييمها مرة أخرى وتقدير الضريبة بناء على القيمة الجديدة. ويبلغ سعر الضريبة نحو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، وهو سعر موحد، بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة. اقرأ أيضا: اعرف مواعيد وأماكن سداد الضريبة العقارية.. جميع المحافظات أهم التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية -وفقا للقانون تنشأ فى كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا، فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية. -تشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده. -لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة قى غير أغراض السكن. -تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها، ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التى سيتم الاتفاق عليها. -تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن)، وتنشأ فى كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشارى أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة. اقرأ أيضا: كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية فى مصر «س و ج»