البيت الأبيض: واشنطن ستراقب عن كثب زيارة بوتين لكوريا الشمالية    مسؤول إسرائيلي يعلق على مصير عشرات الرهائن في غزة    آلاف الأشخاص يحتجون في القدس مطالبين حكومة نتنياهو بالاستقالة    «الحمل الوديع الذي يأكله الذئب».. مدحت العدل يهاجم مجلس الزمالك بعد الخسارة أمام المصري    عبدالحليم قنديل: طرحت فكرة البرلمان البديل وكتبت بيان الدعوة ل25 يناير    شهداء ومصابون فى قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    واشنطن: تشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار لا يخصنا    ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة الوقف الفوري للاعتداء بغزة    جوتيريش يدعو دول العالم إلى سرعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    منتخب فرنسا يبدأ مشواره فى يورو 2024 بالفوز على النمسا بهدف ذاتى    طاقم حكام مباراة زد أف سي وفاركو في الدوري    عاجل.. خطأ قانوني كارثي في مباراة الزمالك والمصري.. خبير تحكيمي يوضح    ملف مصراوي.. أزمة ركلة جزاء زيزو.. قرار فيفا لصالح الزمالك.. وحكام الأهلي والاتحاد    مصرع شخص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية    شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024    ضحايا الحر.. غرق شخصين في مياه النيل بمنشأة القناطر    إسعاد يونس: عادل إمام أسطورة خاطب المواطن الكادح.. وأفلامه مميزة    مفتي الجمهورية: نثمن جهود السعودية لتيسير مناسك الحج    عارفة عبد الرسول تكشف سرقة سيدة لحوما ب2600.. وتعليق صادم من سلوى محمد علي    فجرها خطيب وإمام المسجد الحرام، وفاة الداعية عمر عبد الكافي إشاعة أم حقيقة    إيهاب فهمي: بحب أفطر رقاق وفتة بعد صلاة العيد وذبح الأضحية    افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ بمستشفيات جامعة عين شمس.. 25 يونيو    وسط السياح، أهالي الأقصر يحتفلون بثاني أيام عيد الأضحى على الكورنيش (فيديو)    «قضايا الدولة» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عودته بعد أداء فريضة الحج    تعرف على حدود التحويلات عبر تطبيق انستاباي خلال إجازة العيد    محافظ المنيا: حملات مستمرة على مجازر خلال أيام عيد الأضحى    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود    مسئول في الموساد يعكس "صورة قاتمة" حول صفقة التبادل مع حماس    قتل شخصين أول أيام العيد، مقتل عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بأسيوط    وفاة والد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك    مفاجأة عن الحالة الصحية للطيار المصري قبل وفاته، والشركة تبرر تصرف مساعده    هيئة الدواء المصرية تسحب عقارا شهيرا من الصيدليات.. ما هو؟    8 أعراض تظهر على الحجاج بعد أداء المناسك لا تقلق منها    محمود فوزي السيد: عادل إمام يقدر قيمة الموسيقى التصويرية في أفلامه (فيديو)    «الأزهر» يوضح آخر موعد لذبح الأضحية.. الفرصة الأخيرة    تعرف على سعر الفراخ والبانيه والبيض بالأسواق اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024    الزمالك يهدد بمنتهى القوة.. ماهو أول رد فعل بعد بيان حسين لبيب؟    مرشحو انتخابات الرئاسة الإيرانية فى أول مناظرة يدعون لحذف الدولار.. ويؤكدون: العقوبات أثرت على اقتصادنا.. النفط يُهدر بنسبة 17% والتضخم تجاوز 40%.. ومرشح إصلاحي يعترف: عُملتنا تتدهور والنخب تهرب والوضع يسوء    بعد الفوز على الزمالك| لاعبو المصري راحة    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    تهنئة إيبارشية ملوي بعيد الأضحى المبارك    االأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم واستقرار عيار 21 الآن ثالث أيام العيد الثلاثاء 18 يونيو 2024    حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بعد الارتفاع الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 يونيو في ثالث أيام العيد    وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي يوافقون على قانون استعادة الطبيعة    السيطرة على حريق بمحل بطنطا دون خسائر في الأرواح.. صور    معركة حسمها إيفان.. حكم الفيديو أنقذنا.. تعليقات الصحف السلوفاكية بعد الفوز على بلجيكا    وكيل «صحة الشرقية» يقرر نقل 8 من العاملين بمستشفى ههيا لتغيبهم عن العمل    مشروع الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بنائب مدير مؤسسة "الروس آتوم" في التكنولوجيا النووية    الإفتاء توضح حكم طواف الوداع على مختلف المذاهب    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم وحدات سكنية    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائبة «ضريبة العقارات»: البائع والمشتري ملتزمان بدفع 2.5%.. وخبراء: تعديل بسيط
نشر في التحرير يوم 04 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم 42 الخاصة بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والذى يقضى بتعديل قانون فرض ضريبة بنسبة 2.5%، على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو أراضى البناء، عدا القرى، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه للتصويت النهائى، وذلك بعدما شهدت الجلسة العامة جدلا واسعا حول المادة.
لا توجد ضريبة على الميراث أو التركات
من جانبها، قالت النائبة ميرفت الكسان، مقدمة مشروع القانون، فى تصريح ل«التحرير» إن فرض ضريبة بنسبة 2.5% على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء، ليست ضريبة جديدة، ولكنها مادة موجودة بالفعل فى قانون الضرائب على الدخل، مشيرة إلى أن كل ما حدث هو تعديل على هذه المادة فقط لاغير.
وأوضحت الكسان، أن التعديل الجديد لا يوجد به أى ضريبة على الميراث أو التركات، وصدر حكم المحكمة الدستورية بإلغاء الضريبة على التركات منذ سنوات، ولا عودة لهذه الضريبة مرة أخرى، لافتة إلى أن البائع أو المتصرف فى السابق كان هو المسئول عن دفع الضريبة، حيث إن مصلحة الضرائب كانت تواجه صعوبة فى تحصيل تلك الضريبة فى حالة اختفاء البائع أو المتصرف أو سفره خارج البلاد، لذلك التعديل الجديد على المادة جعل المشترى أو المتصرف إليه مسئولا بالتضامن.
وتابعت: «بمعنى أنه فى حالة البيع يكون هناك عقد بين طرفين، فجعل التعديل المتصرف إليه أو المشترى مسئولا بالتضامن عن التأكد من سداد 2.5% ضريبة من قيمة البيع، أى يقوم بحجزها لحين التأكد من سداد الضريبة المستحقة للجهات المختصة».
وأكدت النائبة أن هذه ضريبة تصرفات عقارية، ما يعنى أن أى واحد يمتلك عقارا ويتصرف فيه للبيع يكون خاضعا لضريبة 2.5%، لافتة إلى أنه تحصيل هذه الضرائب سيرفع إيرادات الدولة المصرية.
التعديل بسيط
بينما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديل على المادة 42 فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2005 بسيط للغاية، ولا يحمل المواطن أى أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون موجود منذ سنوات، ولكن الجهات المختصة لا تستطيع التحصيل، مشيرًا إلى أن ما حدث هو تمكين مصلحة الضرائب من التحصيل.
وأوضح عمر، فى تصريح ل«التحرير» أن التعديل خلق نوعا من التضامن بين البائع والمشترى فى سداد الضرائب، ولكن الذى يتحمل قيمتها هو البائع فقط، إضافة إلى أن التعديل منع نوعا من التهرب.
ضريبة إعادة البيع
فى المقابل قال فتحى شعبان، مستشار وزير المالية، إن قيام المواطن بتكرار البيع لأى عقارات يخضع لقانون التصرفات العقارية، الذى بموجبه يقع تحت طائلة تحصيل ضريبة نسبة ال2.5%، التى وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشكل مبدئى، ضمن مشروع القانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل، المقدم من النائبة ميرفت الكسان.
وأضاف شعبان، فى تصريح له، أنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 2.5% على التصرفات العقارية فى حالة تكرار بيع الشقق السكنية وأراضى البناء، لافتًا إلى أن الوزارة استطاعت الحصول على بيانات التصرفات العقارية من الجهات المختلفة التى يلجأ إليها الأطراف المختلفة.
وأوضح مستشار وزير المالية أن وسطاء البيع والشراء ليسوا ملتزمين بالضريبة، ولكن سيتم الاحتفاظ ببياناتهم، منوها بأن المخاطبين فى تعديل القانون الجديد هما البائع والمشترى، وسيتم منع أى جهة من إنهاء أوراق أى عقار قبل قيام صاحبه بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية.
المادة قبل التعديل
وتنص المادة 42 فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2005 على أنه «تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام».
المادة بعد التعديل
وكانت النائبة ميرفت الكسان، قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، وانتهى رأى اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية بالبرلمان، على التعديل لتصبح المادة: «تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء أكان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء أكانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء أكانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل، اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
وتمنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن إشهار العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار، وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا لضريبة البيوع الجبرية، إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته».
استثناء القرى
وفى نفس السياق رفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب النائب عبدالمنعم العليمى، بإلغاء استثناء القرى، وهو ما أيدته الحكومة، ممثلة فى وزير شؤون مجلس النواب، ومحمد معيط، وزير المالية، قائلًا: «لا يمكن استثناء أحد سواء كان فى الريف أو المدن أو حتى الصحراء»، إلا أن «عبد العال» رفض التعديل، وقال إن القرى لها وضع خاص، فأغلب القرى تحولت إلى مدن ومراكز، والمقصود هو القرى مترامية الأطراف والقرى الفقيرة، وهو ضرورة للحفاظ على السلم الاجتماعى.
وأضاف عبد العال، أن الفيصل سيكون لقسم التشريع بمجلس الدولة بعد إحالة مشروع القانون إليه، ورد وزير المالية أنه موافق على ما انتهى إليه رئيس البرلمان قائلا: «موافق على ما تراه يحقق الصالح العام».
ونفى رئيس مجلس النواب تطبيق القانون فى حالات المواريث، وقال إنه لن يتم تطبيق الضريبة عن نقل الملكية من المورث إلى الوريث، ولكن إذا تصرف الوريث فيها سيدفع الضريبة، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها بإلغاء الضريبة على التركات والمواريث، وأصبح الحديث عن هذا من الماضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.