الحكومة تنوي الطعن على الحكم وسيصبح نهائيًا بعد حكم الإدارية العليا قضت الدائرة 11 (جزاءات) بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى إضافة ال80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات. هذا الحكم بموجبه سيستفيد من خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن، لكن الحكم ما زال قابلًا للطعن، لكنه لم يأخذ وقتًا طويلًا، كالذي استغرقته التحركات القضائية منذ 2006، وسينتهي الحكم إلى التنفيذ بمجرد صدوره نهائيًا من الإدارية العليا، بعد استنفاد الحكومة حقها في الطعن على الحكم. غير قابل للتفسير يقول كمال حامد، المستشار القانوني للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، إن الحكومة لا مفر أمامها سوى تنفيذ الحكم، بمسودته وصيغته التنفيذية دون إعلان، كما هو منصوص بمنطوق الحكم. حامد أوضح ل"التحرير" أن الحكم تَضَمَّن أحقية ما يقرب من 10 ملايين مواطن على المعاش في 80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، وهو ما يعني أن خزينة الدولة ملزمة بدفع مليارات الجنيهات لأصحاب المعاشات، إعمالًا بنص الحكم وبدون أية تأويلات أو تفسيرات أخرى من حيث القيمة أو ممن يستحقون الحصول على النسبة، فالحكم يشمل الجميع. وأشار حامد إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن وهيئة التأمينات إن قامت بالطعن على الحكم، فسيكون تأجيل التنفيذ مجرد وقت ليس أكثر، وأن الحكومة ستكون ملزمة بتنفيذه بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، معلقًا: "الحكومة لا تستطيع تغيير ما تم النص عليه صراحة بالحكم، والحكم هنا عنوان الحقيقة، ولا سلطة للحكومة سوى أن تنفذ الحكم كما هو حتى ولو طعنت عليه أمام قضاء مجلس الدولة، فأحكام القضاء الإداري نافذة وملزمة". وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بصدد أزمة أصحاب المعاشات، بضرورة استعادة كل صاحب معاش العلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضتا تعميم هذا الحكم. الحكومة تنوي الطعن مصدران من هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي أكدا ل"التحرير" أن الحكومة تعتزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لأن تنفيذ الحكم بمنطوقه الحالي يعني أن الوزارة يجب عليها توفير مئات الملايين لأصحاب المعاشات، والوزارة -كما ذكروا- لا تملك كل هذه الأموال، ولديها ودائع بالبنوك لا تستطيع التصرف فيها تتضمن جزءًا كبيرًا من أموال التأمينات. وكانت الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قد ذكرت أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم، والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العامل فى الهيئة، وذلك نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية، الذي نُشِرَ بتاريخ 23 يونيو 2005. كان حكم المحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، والذي تحرك عدد من أصحاب المعاشات بعده قضائيًا لمقاضاة الحكومة، والذين حصلوا على حكم بأحقيتهم في هذه النسبة. التنفيذ يعود ل2006 سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة للمعاشات وعضو هيئة التأمينات الاجتماعية، قال إن كل الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن سيستفيدون من هذا الحكم. وأكد أن التنفيذ واضح وصريح، حيث أمرت المحكمة في منطوق الحكم، بتنفيذه بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات. وحاولت "التحرير" التواصل مع وزارة التضامن لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها تجاه الحكم، لكن مستشارة الوزيرة الإعلامية لم ترد على الاتصال.