أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، مقررًا إضافة أربع مواد جديدة إلي اللائحة. وتضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة على تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية، بكافة أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، دون خصم أي تكاليف، وذلك علي النحو التالي: • 1.25 في الألف يتحملها المشتري، و1.25 في الألف يتحملها البائع، من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 315 2018. • 1.50 في الألف يتحملها المشتري، و1.50 في الألف يتحملها البائع، من تاريخ 162018 حتي 3152019. • 1.75 في الألف يتحملها المشتري، و1.75 في الألف يتحملها البائع، من تاريخ 162019. كما تضمنت اللائحة أن تخضع للضريبة أيضًا عمليتا الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة بسعر ثلاثة في الألف لكل من البائع والمشترى، وتعد الصفقة استحواذًا إذا كانت قيمة الأسهم المشار إليها 33% أو أكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف. وتضمنت اللائحة أن تلتزم شركة مصر للمقاصة، أو إدارة البورصة، بحسب الأحوال، بتحصيل الضريبة علي جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية، وذلك علي النموذج المخصص لذلك.