القاصد يتفقد لجان امتحانات المنوفية الأهلية.. ويؤكد البدء الفوري في التصحيح    «شاب المصريين»: الرئيس السيسي أعاد الأمل لملايين المواطنين بالخارج بعد سنوات من التهميش    رئيس اتحاد المصريين بالخارج يوجه تحذيرًا خاصًا بالحج: السعودية تتعامل بحزم    وكيل "طاقة الشيوخ": تخفيف أحمال الكهرباء يمثل كابوساً على المواطنين خاصة بالصعيد    إنشاء مجمع صناعي ضخم لاستخلاص الذهب بأسوان    سامح شكري يشارك في اجتماع وزاري عربي أوروبي لدعم فلسطين    شوط أول سلبي بين الطلائع وبلدية المحلة    ساوثهامبتون يهزم ليدز ويعود إلى الدوري الإنجليزي    حريق هائل يلتهم منزلا في الأقصر والحماية المدنية تنجح في إخماد النيران    تصل ل9 أيام متتابعة.. موعد إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024    مصطفي كامل: أحترم التكنولوجي وأرفض الفن المسيء لمصر    حاتم البدوي: أسعار الأدوية تلتهم رأس مال الصيادلة وتهدد صحة المصريين    الجامعة العربية تشارك في حفل تنصيب رئيس جمهورية القمر المتحدة    تحديد موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر    وزير الخارجية يشدد على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة    أغنية أفريقيا المحسومة ل هشام جمال ومسلم تحقق مليون مشاهدة    أفضل طرق التعبير عن حبك للطرف الآخر على حسب برجه الفلكي    تراجع إيرادات فيلم "Kingdom of the Planet of the Apes"    أمين الفتوى: الدعاء بالزواج من شخص محدد ليس حراما    أيهما أفضل الاستثمار في الذهب أم الشهادات؟.. خبير يوضح    هيئة الرقابة الصحية: يستفيد 4 ملايين مواطن من التأمين الصحي بمحافظات الدلتا    وزير التعليم يشهد حلقة نقاشية عن «مشاركة الخبرات»    رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بقوات الأمن بعد نجاح عملية ضد إرهابيين    في ذكرى وفاتها.. تعرف على أعمال فايزة كمال    وزير الصحة يناقش مع نظيره الكوبي مستجدات التعاون في تصنيع الأدوية    أمينة الفتوى بدار الإفتاء: الحج فريضة لكن تجهيز بناتك للزواج مقدّم    "إكسترا نيوز": منظمات تابعة للأمم المتحدة ستتسلم المساعدات في غزة    وزير الأوقاف يلتقي بالأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج    عمرو دياب يرصد تطور شكل الموسيقى التي يقدمها في "جديد×جديد"    وحدات السكان بشمال سيناء تعقد ندوات توعوية تحت مظلة مبادرة «تحدث معه»    غرق شاب بشاطئ بورسعيد    احصل عليها الآن.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني في جميع المحافظات    دعوة للتمرد على قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي.. ما علاقة نجل نتنياهو؟    المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتعدي على عامل وإصابته بمصر القديمة    عميد الدراسات الأفريقية: "البريكس وأفريقيا" يبحث دور مصر المحوري في التكتل الدولي    أطعمة تحميك من انسداد الشرايين- تناولها بانتظام    الرئيس التونسي يجري تعديلا وزاريا جزئيا    عضو "مزاولة المهنة بالمهندسين": قانون 74 لا يتضمن لائحة    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بمحل إقامتهم    ترحيل زوج المذيعة المتسبب فى مصرع جاره لأحد السجون بعد تأييد حبسه 6 أشهر    محطات مهمة بواقعة دهس عصام صاصا لعامل بسيارته بعد إحالته للجنايات    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار    فرقة مكتبة دمنهور للتراث الشعبي تمثل محافظة البحيرة بمهرجان طبول الدولي    وزير الري: تحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج لتأهيلها    اعرف قبل الحج.. الركن الثاني الوقوف بعرفة: متى يبدأ والمستحب فعله    العمل: استمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت بالمنيا    وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ اشتراطات التصنيع الجيد بشركة القاهرة للأدوية    وداعًا للأخضر.. واتساب يتيح للمستخدمين تغيير لون الشات قريبًا    «الإفتاء» توضح دعاء لبس الإحرام في الحج.. «اللهم إني نويت الحج»    أول تعليق من محمد مجدي أفشة بعد تتويج الأهلي باللقب    فرصة ذهبية لنجم برشلونة بعد رحيل تشافي    منتخب المصارعة الحرة يدخل معسكرا مغلقا بالمجر استعدادا للأولمبياد    وزير الأوقاف: التعامل مع الفضاء الإلكتروني بأدواته ضرورة ملحة ومصلحة معتبرة    ضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    «الصورة أكبر دليل».. شوبير يعلق على فرحة الشناوي الجنونية مع مصطفى بعد نهاية مباراة الترجي    سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26-5-2024 أمام الجنيه المصرى    النائب أيمن محسب: الدفاع عن القضية الفلسطينية جزء من العقيدة المصرية الراسخة    للقارة كبير واحد.. تركى آل الشيخ يحتفل بفوز الأهلى ببطولة أفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالموافقة على قانون الجمعيات الأهلية
نشر في التحرير يوم 29 - 05 - 2017

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن قانون تنظيم عمل الجمعيات، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وجاء بالمادة الأولى، من القانون: "بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه، وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أي جهة أيا كان شكلها القانوني أو مسماها أن تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها".
وجاء في المادة الثانية: "على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمنن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".
وتضمنت المادة الثالثة أن تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثل للمحافظة التي يقع مقرالكيان في دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.
فيما نصت المادة الرابعة على أن يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح - بأي شكل وتحت أي مسمى - بالترخيص في مزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرا.
وأشارت المادة الخامسة إلى استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.
تضمنت المادة السادسة أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.