أبدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية، مجموعة من الملاحظات حول مشروع قانون العمل الجديد، وأكدت على أن أصحاب الأعمال بات لهم الحق في إنهاء علاقات العمل بشكل قانوني لا يلزمهم بضمان حقوق العمال تحت بند "إنهاء التعاقد"، كما أسّس لتشغيل عمالة الأطفال، وقيد حق الإضراب رغم كفالة الدستور له بشكل واضح، وأبقى على أزمة العمالة غير المنتظمة وقنن عمل شركات توريد العمالة ولم يسعى لحلها. قالت اللجنة في بيان لها، إن المشروع لم يضفي الحماية على العمالة غير المنتظمة واعتبر العمل بنظام تحصيل الأموال دون أن يقابلها أي مزايا أو خدمات أو حماية للعمالة غير المنتظمة، والتي تمثل 45% من قوة العمل ولم ينظم عملية التدريب علي فرص العمل المتاحة وإعانة البطالة، كما أنه لم يتجنب سلبيات ق 12 لسنة 2003 وخصوصًا فيما يتعلق بالأمان الوظيفي. وأشارت إلى أن المشروع أضفى مشروعية علي توريد عمالة الباطن "شركات توريد العمالة" باعتماد صيغة وكالات الاستخدامات الخاصة، الأمر الذي ينذر بالتوسع في استخدام العمالة من هذا الطريق وفتح الباب أمام استغلال العمال الذين يتم توريدهم والعبق بحقوقهم، كما استبدل مشروع القانون في البند 19من المادة 1 باب التعريفات ممثلي العمال بالمفوض العمالي، وجعل ذلك ينم عن طريق سند رسمي "توكيل بالشهر العقاري"، في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها، لتمثيلهم لدي صاحب العمل وهو ما يفتح الباب أمام استمالة المفوض الوحيد لجانب صاحب العمل وجعل اختياره صعبًا. الأمان الوظيفي تقول رحمة رفعت المحامية بالحملة، إن المشروع الجديد أضفى مشروعية عقد العمل المؤقت حيث نص في المادة 69 منه على أنه يجوز إبرام عقد عمل محدد المدة فيما لا يقل عن عام ويجوز باتفاق الطرفين تجديده لمدد أخرى. وأوضحت أن المشروع حصر حالات العقد غير محدد المدة في المادة 70 باعتبار ما هو غير الحصر الوارد لا يعتبر عقدًا دائمًا، كما زاد المدة في ذات المادة إلى أن عقد العمل يصبح دائمًا إذا تجاوز مدة عمل العامل 6 سنوات في مجملها وهو ما كان في القانون 12تجديد العقد لمرة واحدة أخرى يعطيه صفة عقد العمل الدائم وهو ما يشكل ارتدادًا عن القانون رقم 12 لحساب أصحاب الأعمال. القانون يؤسس لفصل العمال وأضافت رفعت، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن المشروع الجديد أعطى في المادة 129 الحق للعامل وصاحب العمل علي حد سواء في إنهاء علاقة العمل -حتى ولو كانت دائمة-، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وهو ما يساوي بين طرفي علاقة العمل باعتبار أنهم في نفس القوة وهو ما يمنح صاحب العمل الحق في فصل العمال دون تقديم أي مبرر حيث بنص المادة لا تنشغل ذمته إلا بإخطار العامل بالإنهاء قبل وقوعه بثلاثة أشهر رغم أنه من المعروف أن القانون جاء ليحمي الطرف الأضعف في علاقة العمل. كما لم تنص المادة 130 من ذات المشروع علي الأسباب والمبررات الكافية والمشروعة لإنهاء علاقة العمل واكتفت بذكرها باعتبار أنه لايجوز إنهاء العلاقة إلا بمبرر مشروع وكاف، ولم تنص علي الحالات الواجبة لإنهاء علاقة العمل الدائم.
ثم أكدت المادة 138علي نية المشرع في الاعتداد بالإنهاء من جانب صاحب العمل دون مبرر كاف ومشروع بشرط أن يؤدي إلى العامل تعويض شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. القانون شرع الفصل بسبب العجز والمرض وجاءت المادة 143من مشروع القانون لتعطي صاحب العمل الحق في الاستغناء عن العامل حالة إصابته بعجز جزئي ولا يتوفر له عمل يناسب عجزه. كما جاءت المادة 146 لتعطي صاحب العمل الحق في فصل العامل لمرضه إذا استنفذ إجازاته المرضية ومتجمد إجازاته السنوية المستحقة له شريطًة أن يخطر العامل برغبته في إنهاء علاقة العمل قبل استنفاذ إجازاته بخمسة عشر يومًا. الأجور يقول كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنسق العام للجنة: "ألغى مشروع القانون حظر التمييز في الأجور الذي كان في القانون 12لسنة 2003، وفقًا لما جاء في المادة 80 من المشروع حيث نصت علي أن الأجر يتحدد وفقًا لعقد العمل على أن تتولى المحكمة الفصل في النزاع الذي قد ينشأ بسبب ذلك". كما أن المشروع لم يضع تعريفًا للعمل الإضافي، وبالتالي لم يحدد أجر العمل الإضافي وهو ما يفتح الباب أمام ساعات عمل طويلة دون أجر أو يعطي صاحب العمل وحده الحق في إقرار صرف مقابل ساعات العمل الإضافية دون رقيب. ومنحت المادة 83 من المشروع الحق لصاحب العمل في نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية بعد موافقة العامل وهو ما يشير إلى العديد من التخوفات المتعلقة بالضغط على العمال لقبول ذلك. كما منحت المادة 84 الحق لصاحب العمل في خصم نصف أجر العامل في حالة وجود أسباب قهرية ولم تنص علي تلك الأسباب ولم تحصرها. ولم يشمل مشروع القانون تحديد تعريف الحد الأدنى للأجر ومحتوياته التي يجب أن ترتبط بنفقات المعيشة للعامل وأسرته في باب التعريفات، وأغفل المشروع تحديد دورية مراجعة الحد الأدنى للأجر ، وأغفل النص على حق العمال ووضعهم في مرتبة الامتياز عند التصفية وتقديم حقوقهم علي الخزانة العامة للدولة. تشغيل الأطفال أوضحت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية أن المادة 58 من المشروع تتحايل على منع عمالة الأطفال وأجازت تدريبهم في سن 13سنة ويلزم في ذات الوقت كل صاحب عمل استخدام أطفال أقل من 16سنة بمنحهم بطاقة تثبت أنه متدرب أو يعمل لديه. كما نصت المادة 60 من المشروع علي حظر عمل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميًا بحيث لا يعمل أكثر من 4 ساعات يوميًا وهو تقنين لعمل الأطفال وافتئات علي حقهم في التمتع بطفولتهم. المرأة ميَّز المشروع في المادة 53 بباب تشغيل النساء بين العاملة التي تعمل في منشأة بها أكثر من خمسين عاملًا وبين العاملة التي تعمل في منشآت أقل من خمسين عاملًا وهو ما يناقض الطببيعة البيولوجية للمرأة حيث قصر الاستفادة من إجازة رعاية الطفل والمقررة بنص المشروع لمدة عامين على العاملة التي تعمل في منشآة بها خمسين عاملًا فأكثر بينما حرمت منها العاملات الأخريات اللائي يعملن في منشآت أقل عددًا. الإضراب في المادة 201 أوجبت المادة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل الإضراب بعشرة أيام علي الأقل كتاب مسجل بعلم الوصول وأن يتضمن أسباب الإضراب وتاريخ بدايته ونهايته وهو ما يفقد الإضراب قيمته كورقة للضغط في يد العمال وتمكينه من العمل على إفشاله بالترغيب أو الترهيب وبالأخص أن العمال لا يلجأوا للإضراب إلا بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات وفقًا للمشروع. حظر المشروع في مادة 203 الإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية وأعطى رئيس مجلس الوزراء الحق في إصدار قرار بتحديد تلك المنشآت وهو ما يفتح الباب أمام التعسف في إصدار وتحديد تلك الجهات. كما نصت المادة 202 من المشروع علي حظر الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها وهو أمر يستوجب إيجاد آليات لتعديل الاتفاقيات مع التزام أصحاب الأعمال بها.