أوصت دائرة منازعات الطلبة بهيئة مفوضي الدولة، اليوم الأحد، بإلغاء قرار فصل طالب من كلية الشرطة بسبب سوء سلوك والده، وذلك بعد ثبوت عدم فقد الطالب شرط حسن السمعة. وتضمَّن التقرير في الدعوى التي حملت رقم 60805 لسنة 70، أنَّ "فصل المدعي من كلية الشرطة كان لأسباب لا يد له فيها ولا شأن له بها، نتاج ما نسب إلى والده بتربحه من وظيفته، دون ثبوت الجريمة ثبوتًا يقينيًّا بحكم قضائي، ومن ثمَّ فإنَّ توقيع عقوبة على المدعي جرَّاء ذنب اقترفه غيره يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي". وأضاف: "لا ينال مما تقدَّم ما ذكرته الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها المودعة ملف الدعوى الماثلة، من أنَّ التحريات التي أجريت عن ذوي الطالب تطابق الواقع وتدلل عليه وتكون بذاتها كافية لإصدار القرار المطعون فيه". وتابع: "ذلك مردود عليه بما سطرته المحكمة الإدارية العليا في قضائها من أنَّ ليست كل تحريات الشرطة صحيحة، ولها سند من الأوراق وليس كل ما يشيع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها أيما اختلاف، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما كانت بالبلاد والدنيا بأسرها في حاجة إلى خدمات القضاء والعدل". وأشار تقرير الهيئة إلى أنَّ شرط حسن السمعة بالنسبة لأقارب المدعي قد يجد مجالًا لتطبيقه كشرط من شروط الصلاحية للالتحاق بكلية الشرطة، إلا أنَّه لا يصلح أن يكون شرطًا من شروط الاستمرار بعد الالتحاق بالكلية إلا بالنسبة لشخص المدعي فقط. وذكر التقرير: "من غير الجائز منطقيًّا أو قانونيًّا محاسبة الطالب على ذنب لم يرتكبه، وقام به أحد أقاربه مما قد يؤثر على مستقبله وحياته العلمية والوظيفية دون ذنب، كما أنَّ الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد انتماء المدعي لأي جماعات إرهابية أو ما يدل على سوء سلوكه أو سمعته".