أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، أنه لا صحة لما نشر مؤخرا حول صدور حكم قضائي بإضافة نسبة ال80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش. وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التقرير قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء). واستند التقرير إلى وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي بنسبة 80% من قيمتها، وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتبارا من عام 2006. كما استند التقرير على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 255 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/2005 بخصوص التمييز فى صرف العلاوات الخاصة لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة فقط دون حالات المعاش المبكر وتم تنفيذ هذا الحكم منذ صدوره.