جدول مباريات اليوم.. الزمالك يواجه سموحة.. ظهور صلاح ومرموش.. وقمة في إيطاليا    أسعار اللحوم اليوم الأحد 5 مايو 2024 في أسواق الأقصر    «مياه الفيوم»: استمرار خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع طوال فترة الإجازات    تهديدات بوجود قنابل في معابد يهودية بنيويورك، ما القصة؟    زيلينسكي: قمة السلام ستعقد ويتعين أن تكون ناجحة مهما كانت محاولات تعطيلها    وزيرة الداخلية الألمانية تبحث تشديد إجراءات الحماية بعد هجمات على ساسة    أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024.. وهذه قيمة عيار 21    انتظام حركة السير بشوارع القاهرة والجيزة (فيديو)    بسبب تسرب غاز.. حريق منزل بسوهاج وإصابة 8 أشخاص    منع الانتظار أمام الكنائس.. تعرف على الحالة المرورية يوم عيد القيامة المجيد    تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية (فيديو)    أنغام تحيي حفلا في دبي اليوم    حكيم مفاجأة حفل غنائي بشبين الكوم اليوم.. تفاصيل    أثناء حضوره القداس بالكاتدرائية المرقسية.. يمامة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد    إع.دام 172 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك في الوادي الجديد    إنقاذ العالقين فوق أسطح المباني في البرازيل بسبب الفيضانات|فيديو    اسعار الدولار اليوم الأحد 5 مايو 2024    ورشة عمل حول كتابة القصص المصورة تجمع الأطفال في مهرجان الشارقة القرائي للطفل    نيرة الأحمر: كنت أثق في قدرات وإمكانيات لاعبات الزمالك للتتويج ببطولة إفريقيا    عاجل.. حقيقة خلاف ثنائي الأهلي مع كولر بعد مواجهة الجونة    حدائق القناطر الخيرية تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم وعيد القيامة    عاجل.. شوارع تل أبيب تشتعل.. وكارثة مناخية تقتل المئات| حدث ليلا    الأنبا يواقيم يترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم بإسنا    كريم فهمي: مكنتش متخيل أن أمي ممكن تتزوج مرة تانية    أخبار الفن.. كريم فهمي يتحدث لأول مرة عن حياته الخاصة وحفل محمد رمضان في لبنان    مخاوف في أمريكا.. ظهور أعراض وباء مميت على مزارع بولاية تكساس    قصواء الخلالي: العرجاني رجل يخدم بلده.. وقرار العفو عنه صدر في عهد مبارك    مصر للبيع.. بلومبرج تحقق في تقريرها عن الاقتصاد المصري    حملة ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تجمعان تبرعات تزيد عن 76 مليون دولار في أبريل    نجم الأهلي السابق يوجه طلبًا إلى كولر قبل مواجهة الترجي    مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة خلال ساعات.. تعرف عليها    بعد معركة قضائية، والد جيجي وبيلا حديد يعلن إفلاسه    تشييع جثمان شاب سقط من أعلي سقالة أثناء عمله (صور)    العمايرة: لا توجد حالات مماثلة لحالة الشيبي والشحات.. والقضية هطول    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. الأحد 5 مايو    حديد عز ينخفض الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 مايو 2024    حسام عاشور: رفضت عرض الزمالك خوفا من جمهور الأهلي    ضياء رشوان: بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها لا يتبقى أمام نتنياهو إلا العودة بالأسرى    محمود البنا حكما لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري    الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني    الآلاف من الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد بالدقهلية    مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بترعة في الغربية    رئيس قضايا الدولة من الكاتدرائية: مصر تظل رمزا للنسيج الواحد بمسلميها ومسيحييها    دار الإفتاء تنهي عن كثرة الحلف أثناء البيع والشراء    حكم زيارة أهل البقيع بعد أداء مناسك الحج.. دار الإفتاء ترد    البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالعباسية    صناعة الدواء: النواقص بالسوق المحلي 7% فقط    أبو العينين وحسام موافي| فيديو الحقيقة الكاملة.. علاقة محبة وامتنان وتقدير.. وكيل النواب يسهب في مدح طبيب "جبر الخواطر".. والعالم يرد الحسنى بالحسنى    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    عبارات تهنئة بمناسبة عيد شم النسيم 2024    محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء ببنها    سعاد صالح: لم أندم على فتوى خرجت مني.. وانتقادات السوشيال ميديا لا تهمني    بعد الوحدة.. كم هاتريك أحرزه رونالدو في الدوري السعودي حتى الآن؟    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    عوض تاج الدين: تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية والأولوية لخدمة المواطن    لطلاب الثانوية العامة 2024.. خطوات للوصول لأعلى مستويات التركيز أثناء المذاكرة    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حكم «الدستورية».. بكري: الإفراج عن متهمي «التظاهر» غير قانوني
نشر في التحرير يوم 04 - 12 - 2016


كتبت - نعمة الله التابعي
قال مصطفى بكري عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنَّ الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر - وهي مادة خاصة بالإجراء الإداري المتعلق بموافقة وزير الداخلية على التظاهر - حصَّن في المقابل المواد 8 و7 و19 من القانون من أي طعون لاحقة عليهم إذا لم تلجأ الحكومة إلى تعديل هذه المواد، لافتًا إلى أنَّها مواد محصنة.
وأضاف - في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الأحد: "القول بالإفراج عن المتظاهرين بمقتضى هذا الحكم فهو من الناحية القانونية غير صحيح؛ لأنَّ الاتهامات التي وجهت إليهم مرتبطة بقانون التجمهر القائم عام 1914".
وأضاف أنَّ المجلس لابد أن يلتزم بتعديل المادة 10 من قانون التظاهر لأنَّ حكم المحكمة الدستورية بات ونهائي، مشيرًا إلى أنَّ هناك قوانين خاصة بالتظاهر مقدمة ستنظر فيها اللجنة التشريعية خلال الأيام القليلة المقبلة وتعديل بعض المواد.
وأمس السبت، قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‏ "قانون التظاهر".
ورفضت المحكمة الطعون على المواد 8 و7 و19 في القانون وقضت بدستوريتها، حسب "أصوات مصرية".
وأقام الطعون محامون بينهم المحامي خالد علي للطعن على مواد 8 و10 و7 و19 من القانون.
وتنص المادتان "8 و10" من القانون على استلزام الإخطار قبل "تنظيم التظاهرة"، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان "7 و19" على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وفي مادته ال73، ينص الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميًّا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".
وقالت المحكمة - في حيثيات الحكم ب"بطلان سلطة وزير الداخلية" - إنَّ الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون.
وأضافت: "إذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه.. فالضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وعد في مؤتمر الشباب الذي عقد في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ، بتعديل قانون التظاهر.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف ب"قانون التظاهر"، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحدِّدوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ويطالب عددٌ من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنَّه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلًا من تنظيمه، على حد قولهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.