كتبت: نعمة الله التابعي قال طارق نجيدة، المحامي الحقوقي، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، كان فى دعوتين طعن خلالها على 4 مواد، وتم رفض المادة 10 فقط والتي تتعلق بمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وإقرار دستورية المادتان 7 و 14. وأضاف نجيدة في تصريحات خاصة ل "التحرير"، أن معظم المسجونين فى قضايا التظاهر تمت معاقبتهم بالمادتين 7 و19 من قانون التظاهر، ورفض الطعن على المادتين ليس فى صالحهم لأن مواقفهم أصبحت منتهية ومتعلقة فقط بالعفو الرئاسي. وأكد نجيدة، أنه يجوز لمجلس النواب تعديل أو إلغاء أو استبدال قانون التظاهر، دون التقيد بأحكام المحكمة الدستورية إلا فيما قضت به من قواعد، لأن له حق التشريع، مطالبا مجلس النواب بتعديل قانون التظاهرلأن به عقوبات قاسية للغاية.