أحلام كثيرة بنيت على الدعوى التى فصلت فيها المحكمة الدستورية العليا، والتى كان يطعن فيها حقوقيون على عدم دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بإلغاء تلك المواد، ومن ثم إباحة حق التظاهر وإخلاء سيل جميع الشباب المتهمين بالتظاهر، لكن الحكم جاء مغايرًا لأحلام الكثيرين، حيث قضت المحكمة اليوم، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة، كما قضت المحكمة برفض الدعوى 234 لسنة 36 المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر. وأوضح المحامى الحقوقى طارق العوضى، أن الآثار المترتبة على الحكم الصادر اليوم بقوله "ولا حاجة ... لا يشكل اى فارق"، وأوضح أن المادة العاشرة التى تم الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى منها وإلغاء الثانية، تتعلق بسلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة حال ورود معلومات إليها بوجود خطورة على الأمن والسلم، وهو الأمر لا يخص الشباب المتهمين بالتظاهر ولن يفيد أى أحد متهم بالتظاهر. وتابع العوضى: كان لدينا أمل أن تقضى المحكمة بناء على تقرير المفوضين، بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر، المتعلقتين بتجريم التظاهر دون إخطار، وفرض العقاب على ذلك، وهو أمر لا يفيد أحد، ومن ثم فإن القانون يظل قائم وكل آثاره قائمة، ومن المفترض إرساله إلى مجلس النواب لتعديل آثار الحكم ببطلان المادة العاشرة فقط. وأكد العوضى على أن حكم المحكمة الدستورية نهائى ولا يجوز الطعن عليه، قائلًا: " لنا الله، لا سبيل للطعن على الحكم، وهذه معركة قانونية حقوقية خسرناها". وتنص المادة العاشرة من قانون التظاهر، على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو ما يهدد السلم إصدار قرار بمنع التظاهرة أو إرجائها أو تغيير مسارها أو نقلها لمكان آخر على أن يبلغ مقدمو الإخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب24 ساعة على الأقل.