أصدرت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثامنة عقود" - اليوم الأربعاء - قرارًا بشأن الدعوى المقامة من أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، رقم 6630 لسنة 71 قضائية، أمام المحكمة ضد كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين، إلى جانب رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بصفته، ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الجمارك، بصفته، علاوةً على وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة رئيس قطاع التجارة الخارجية، بصفته، وذلك بصفة المحامي وكيلاً عن "إبراهيم السيد علي محمد بدوي". وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة، على أن تُودع تقريرها خلال شهر. وطلب مقيم الدعوى قبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف اعتماد وزير التموين والتجارة الداخلية، أو من يفوضه، للمزاد الذى تم إجراؤه بتاريخ 25 و26 و27 أكتوبر 2016 ، لعرض وبيع حرز المشغولات الذهبية الخاصة بالقضية رقم 6231 لسنة 2010 جنح قسم الأقصر، والمقيدة برقم 168 لسنة 2010 كلي الأقصر، والمطعون عليها بالطعن بالنقض رقم 21106 لسنة 85 قضائية، والمحدد له جلسة 5/12/2016، وذلك لحين الفصل في الطعن رقم 21106 لسنة 85 قضائية، والمحدد له جلسة 5 ديسمبر 2016 . وفى الموضوع طالب المحامي بإلغاء القرار الإداري الصادر من المطعون ضدهما "الأول والثانى والثالث"، بعرض حرز المشغولات الذهبية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.