رحبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات المتعلقة بإدراج تعريف دقيق لجريمة الختان ومدِّ حق الإبلاغ حتى عشر سنوات، إلا أنها تشدد على أن آليات تطبيق هذا التعديل لا زالت غائبة وأن التعديل نفسه ما زال يمنح الأطباء والمؤسسات الصحية فرصة عالية للإفلات من العقاب. كان مجلس النواب أُقر عددا من التعديلات القانونية الأخيرة على مادة قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث وذلك بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 سبتمبر 2016. وقال بيان مشترك للمنظمات، اليوم، «اعتمدت أغلب التعديلات على فلسفة تغليظ العقوبات فزادت عقوبة مرتكب الختان الأصلي سواء كان طبيبًا أو عاملًا بالمجال الطبي أو داية أو غيرها من الحبس مدة لا تزيد على سنيتن إلى السجن من خمس سنوات إلى سبع، وهو التوجه السائد في الحكومات المتعاقبة لمواجهة مشكلات العنف الجنسي. وأضاف البيان أنه على الرغم من أن تغليظ العقوبات في حد ذاته أثبت مرارًا فشله كفلسفة عقابية في الجرائم التي تُرتكب ضد النساء عمومًا، إلا أن تحويل جريمة الختان إلى جناية بدلًا من جنحة سيسمح بمد حق الإبلاغ عن جرائم الختان وتعقب الأطباء المجرمين ليصل إلى عشر سنوات بدلًا من ثلاث، مما قد يعطي الفرصة للفتيات للإبلاغ بأنفسهن بعد وقوع الجريمة بسنوات عندما يصبحن أكثر وعيًا بما مررن به. ورحبت المنظمات بالاستجابة إلى مطلبها بإضافة الظرف المشدد في حالات الوفاة والعاهة المستديمة، فغياب هذا التوصيف عن القانون سمح باتهام الأطباء المتسببين في وفاة الفتيات أثناء إجراء الختان لهن بتهمة القتل الخطأ وبالتالي عدم محاسبتهم بقدر جرائمهم. وعبرت المنظمات عن دهشتها من الاحتفاظ بالإشارة إلى المادة 61 في بداية المادة الخاصة بالختان، وعدم حذفها كما أوصت المنظمات الحقوقية والنسوية وكما جاء كذلك في المقترح المقدم من وزارة الصحة، فالاحتفاظ بالإشارة إلى هذه المادة -التي تقر أنه لا عقوبة على من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم- يمنح الفاعل الأصلي للجريمة حجة جاهزة للإفلات من العقاب عبر الادعاء بأن إجراء الختان كان لضرورة إنقاذ الفتاة، أو لضرورة طبية وهو ما لا أساس له من الصحة. وأشادت المنظمات ببعض الإيجابيات في التعديلات الجديدة في إضافة تعريف لختان الإناث، وجاء التعريف القانوني الجديد لجريمة الختان وهو «إزالة أيٍّ من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي». وقع على البيان المشترك «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، الائتلاف المصري لحقوق الطفل (عضو مجلس إدارة المنتدى الإفريقى لحقوق ورفاة الطفل)، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة قضايا المرأة المصرية».