أسعار الأسماك واللحوم اليوم 26 أبريل    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    مايكروسوف تتجاوز التوقعات وتسجل نموا قويا في المبيعات والأرباح    طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة    «هنصحى بدري ولا متأخر؟».. سؤال حير المواطنين مع تغيير توقيت الساعة    المستهدف أعضاء بريكس، فريق ترامب يدرس إجراءات ضد الدول التي تتخلى عن الدولار    البنتاجون: أوكرانيا ستتمكن من مهاجمة شبه جزيرة القرم بصواريخ «ATACMS»    بلينكن ل نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية وجهاً لوجه    عاجل - قوات الاحتلال تقتحم نابلس الفلسطينية    سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    سرقة أعضاء Live.. تفاصيل صادمة في جريمة قتل «طفل شبرا الخيمة»    رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين    نجم الأهلي السابق يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة مازيمبي    ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني    طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات فوق كوبري المندرة بأسيوط    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    بشرى سارة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا    يونيو المقبل.. 21364 دارسًا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    رمضان صبحي يحسم الجدل بشأن تقديم اعتذار ل الأهلي    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    "أكسيوس": مباحثات سرية بين مصر والاحتلال لمناقشة خطة غزو رفح    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    "حزب الله" يعلن ضرب قافلة إسرائيلية في كمين مركب    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    بالصور.. مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 : روتين جديد    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    لوحة مفقودة منذ 100 عام تباع ب 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    حكايات..«جوناثان» أقدم سلحفاة في العالم وسر فقدانها حاستي الشم والنظر    حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. المحكمة الدستورية العليا تنظر طعنين على «قانون التظاهر»
نشر في التحرير يوم 01 - 10 - 2016

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، صباح اليوم السبت، جلسة نظر الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 ق دستورية، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث تضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذلك سلطة وزير الداخلية.
وتضمنت الدعوى الثانية الطعن على المادتين (7 ، 19) فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وأكد المستشار رجب سليم، رئيس المكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، أن المحكمة سوف تسمح للصحفيين بتغطية نظر المحكمة الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون التظاهر، مشيرًا إلى إن المحكمة منعت التصوير أو التسجيل.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة فى الدعوى رقم 134 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادتين (7 و19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
وأكد التقرير أن المواد العقابية لا يجب أن تكون شراكًا أو شباكًا يتصيد المشرع باتساعها أو بإخفائها من يخطئون مواطئهم، موضحًا أن النصوص العقابية لابد وأن تكون محددة ويقينية لا لبس فيها، مشيرًا إلى أن أي جريمة يعاقب عليها القانون لابد لها من توافر ركنين أساسين هما الركن المادي والركن المعنوي، وأن استخدام عبارات مطاطة مثل "الإخلال بالأمن أو النظام العام" هي جرائم لا يتوافر لها ركن مادي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها، إن المادة 7 والتي تنص على: "يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة، أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر"، تندرج ضمن المواد العقابية، وأن المشرع حظر فيها التظاهر فى حالة الإخلال بالأمن أو النظام العام وهي عبارات مطاطة لا يجب أن توضع فى النصوص العقابية، فضلاً عن أن المبادئ الدستورية استقرت أن المواد العقابية يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها.
وأضاف التقرير، أن المواد العقابية لا يجب أن تكون شراكًا أو شباكًا يتصيد المشرع باتساعها أو بإخفائها من يخطئون مواطئهم، موضحًا أن النصوص العقابية لابد وأن تكون محددة ويقينية لا لبس فيها، مشيرًا إلى أن أى جريمة يعاقب عليها القانون لابد لها من توافر ركنين أساسين هما الركن المادي والركن المعنوي، وأن استخدام عبارات مطاطة مثل "الإخلال بالأمن أو النظام العام" هي جرائم لا يتوافر لها ركن مادي.
وأضاف تقرير هيئة المفوضين حول المادة 19 من القانون، والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون"، أنه لا يوجد تناسب بين العقوبة التي قررتها المادة وبين الأخطاء التي يرتكبها الشخص الواردة في المادة السابعة.
وأوصى تقرير المفوضين برفض الطعن رقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية بعدم دستورية المادتين (8 و10) فيما تضمناه من استلزام الإخطار قبل تنظيم المظاهرة، ومنعها من خلال سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها إذا ما تيقن بوجود خطر يهدد الأمن والسلم العام بعد أن انتهى التقرير إلى التوصية بدستورية المادتين (8 و10)، لكونهما لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، فضلاً عن أن تقيد حق التظاهر بالإخطار لا يعد تقييدًا للحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.