كتب: محمد رشدي - أحمد سعيد حسانين قال المحامي علي أيوب، صاحب الحكم التاريخي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في تعليق له على حكم محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ حكم البطلان، إن محكمة الأمور المستعجلة اغتصبت سلطة مجلس الدولة بالمخالفة لصريح نص المادة ١٩٠ من الدستور والتي تنص على "أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". وأضاف أيوب، أنه سوف يقوم بالاستئناف على حكم الأمور المستعجلة المعيب والباطل بحكم الدستور، الأسبوع القادم لإلغائه، وسيطالب باستمرار بطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير". "فضيحة قانونية"، هكذا علق المحامي الحقوقي خالد علي، على حكم محكمة الأمور المستعجلة، مضيفًا: "أننا أمام استدعاء لترسانة قديمة من التشريعات تعود لما قبل عام 2010، وميراث سئ من الأمور التى كانت تحدث فى هذا الوقت". وأشار علي، إلى أن إلغاء محكمة الأمور المستعجلة لأحكام القضاء الإداري يعد اغتصابا لسلطة مجلس الدولة، وأكد أن مجلس الدولة عليه أن يدافع عن اختصاصاته، معتبرا الحكم غير دستوري وبمثابة اغتصاب واضح لسلطة مجلس الدولة. وأوضح المحامي الحقوقي، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء حكم الأمور المستعجلة، قائلا: "كنت اعتقد أن الدولة ستكون أكثر رشدًا وعقلًا من هذا السلوك وتأبى أن تدخل المحاكم المصرية فى أزمة بين بعضها البعض، ولكن هذا لم يحدث، وبإذن الله سننتصر عليهم، وسنستمر فى نزاعنا القضائي حتى نثبث أن الجزر مصرية". يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قضت منذ قليل، بقبول استشكالين ووقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية تعيين الحدود، مؤكدًا أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري، وحمل الاستشكال رقم 1863 لسنة 2016. وأكد مقيم الدعوى في الاستشكال المقدم أن الحكم يعد منعدما، لكون مجلس الدولة والقضاءالإداري يمتنع عليهما التصدي لأي عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانونمجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان. وقال المدعي: "إنه سيتقدم بمستندات دالة على صحة التصرف الذي أقر بملكية تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، رغم أنها ليست محل بحث، لكنها تؤكد وتدعم دعواه"، وأضاف أن الثقة بالجيش المصري أبعد مما يرمي إليه من يريد استغلال أي حدث لمحاولة زعزعة الثقة بين الشعب والنظام، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.