قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الوزارة، موضحاً أنه يتكون من قانون إصدار يشتمل على 4 مواد، وقانون موضوعي يحتوي على 58 مادة موزعة على 7 أبواب. وأضاف، أن الأبواب التي يتناولها القانون الجديد هي: "الباب الأول تعريفات، والثاني يتناول أحكاماً عامة، والثالث يُنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والرابع يُحدد أحكام التراخيص، والخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والسادس خاص بالعقوبات، والسابع يتناول أحكاماً ختامية". وبشأن أبرز الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون، قال مدبولى، إن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي مختص بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمي ومتلقى الخدمة. وأشار إلى أنه سيتم وضع نظام فعال لتلقي الشكاوى والرد عليها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محلياً في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يُحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقى ومقدم الخدمة. ونوه بأن مقدم الخدمة سيوفر نسخا من نماذج عقود الخدمات، ويتعين عليه أن يقوم بإعلان متلقي الخدمة بانقطاعها نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف. وتابع: يتضمن مشروع القانون أيضاً التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 متراً فوق سطح الأرض، وحظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة. وأشار إلى إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، من أجل العدالة الناجزة، وذلك تشجيعاً للاستثمار في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.