أرسل المجلس القومي للسكان، برئاسة الدكتورة مايسة شوقي، اليوم الاثنين، إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، مذكرةً بالنص الكامل لمشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث من مصاف الجنحة إلى الجناية قبل عرضه على البرلمان ومجلس الوزراء. وقالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، في تصريحاتٍ لها: "العقوبة المقررة في القانون الآن ضد ختان الإناث بسيطة، فهي غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، والسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنتين، لذلك فهي لا تحقق الردع المطلوب ولا تتناسب مع جحم الجريمة التي تقع على عاتق الفتيات الصغيرات". وأضافت: "القانون الحالي لا يعاقب على الشروع في ختان الإناث، وبموجب هذا القانون فإنَّ جريمة ختان الإناث لا تثبت إلا عند حدوثها وكذلك فإنَّ القانون لا يساهم في منع حدوث الجريمة ولا يمكن السلطات المختصة من التدخل لمنع حدوثها بمعنى أنَّ القانون الحالي له دور عقابي وليس وقائي". وأشارت إلى أنَّ التعديلات المطلوب إدخالها على القانون الجديد تضمَّنت تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانوني، وتجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه حتى يكون للقانوني دور وقائي، وتشديد العقوبة إلى السجن المشدد باعتبار فعل ختان الإناث ينتج عنه عاهة مستديمة لا يمكن البراء منها، وأنَّ هذا الفعل في أغلب الأوقات يتم من شخص بالغ على طفل وطبقًا لقانون الطفل ينبغي مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل. نص التعديلات أولًا: لماذا الحاجة إلى تغليظ العقوبة بعد 8 سنوات من إصدار قانون تجريم الختان عام 2008 فقد صدر حكمين فقط ضد مرتكبي جريمة ختان الإناث رغم انتشار الجريمة في مصر: الحكم الأول من محكمة استئناف المنصورة في يناير 2015 في قضية وفاة الطفلة سهير الباتع من جراء الختان في يونيو 2013 ، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين على الطبيب الذي قام بختان سهير الباتع ، كما قضت بالسجن 6 شهور مع إيقاف التنفيذ على والد الطفلة . وقد كان للبرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان دور كبير في كشف ملابسات هذه القضية وإعادة التحقيق بشأنها ، حيث قام المشروع بنقد وكشف التناقضات الموجودة بتقرير الطب الشرعي الأول والذي لم يثبت ختان الطفلة المتوفاة . وبناء عليه، تقدم المجلس القومي للسكان في هذا الوقت إلى النائب العام السابق الشهيد المستشار/ هشام بركات بطلب غلى إعادة فتح التحقيق في وفاة الطفلة سهير الباتع .وقد استجاب النائب العام السابق لطلب المجلس وقرر إعادة التحقيق في القضية بعد غلقها .حيث تم إثبات التهمة وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ختان إناث وذلك لأول مرة منذ صدور القانون . الحكم الثاني من محكمة جنوبالقاهرة في قضية الطفلة هاجر ، وقد حكمت المحكمة على الأب بغرامة 1000 جنيه فقط. العقوبة المقررة في القانون الآن ضد ختان الإناث بسيطة " غرامة لا تقل عن1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه ، والسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنتين " ، لذلك فهي لا تحقق الردع المطلوب ، ولا تتناسب مع جحم الجريمة التي تقع على عاتق الفتيات الصغيرات. القانون الحالي لا يعاقب على الشروع في ختان الإناث . وبموجب هذا القانون ، فإن جريمة ختان الإناث لا تثبت إلا عند حدوثها . كذلك فان القانون لا يساهم في منع حدوث الجريمة ولا يمكن السلطات المختصة من التدخل لمنع حدوثها. أي أن القانون الحالي له دور عقابي وليس وقائي. ثانيًّا: التعديلات المطلوب إدخالها على القانون الجديد تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانوني. تجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه . "حتى يكون للقانوني دوراً وقائياً" تشديد العقوبة إلى السجن المشدد ، باعتبار فعل ختان الإناث يتسبب عنه عاهة مستديمة لا يمكن البراء منها ، وباعتبار أن هذا الفعل في أغلب الأوقات يتم من شخص بالغ على طفل " وطبقا لقانون الطفل ينبغي مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل" إذا نتج عن ختان الإناث وفاة المجني عليها تكون العقوبة السجن المؤبد ، باعتباره ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار. ثالثًا: مشروع قانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من شارك أو قام بجرح أو قطع أو أستئصل جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى بغرض إجراء ختان الإناث، أو شرع في ذلك. فإذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، وإذا نتج عن هذا الفعل وفاة المجني عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.