منع أعضاء التدريس والعاملين من نشر أخبار تتعلق بنظام العمل داخل جامعة المنيا    "تضامن النواب" توصي عدم الكيل بمكيالين واستخدام حقوق الإنسان ذريعة الأهداف سياسية    النائب العام يقرر إضافة اختصاص حماية المسنين لمكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    رئيس الوزراء يؤكد على العلاقات الوطيدة بين مصر وييلاروسيا بمختلف المجالات    وزير خارجية الأردن لنظيره الأمريكي: يجب منع أي هجوم إسرائيلي على رفح    تويتر الآن بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك    كلاسيكو أوروبي.. زيدان يطلق تصريحات مثيرة بشأن مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ    جنايات المنصورة تحيل أوراق الأم المتهمة بقتل ابنها إلى مفتى الجمهورية    بطولة دنيا سمير غانم.. محمد رضوان ينضم ل «الجارداية»    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    «معروفة من 2021».. الصحة تكشف احتمالات حدوث جلطات بعد التطعيمات بلقاح كورونا    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    بسبب الأزمة المالية.. برشلونة مهدد بفقدان أحد صفقاته    كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر    موقف طارق حامد من المشاركة مع ضمك أمام الأهلي    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    غرق بمياه ترعة.. العثور على جثة شخص في الصف    15 مايو.. أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين كهرباء في حريق ستوديو الأهرام    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم ل القطاع الخاص 2024    الجمعة.. الأوبرا تنظم حفلا للإنشاد الديني بمعهد الموسيقى العربية    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    زاهي حواس يوضح سبب تجاهل الفراعنة لوجود الأنبياء في مصر.. شاهد    حفل ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية ل الفيلم القصير في الدورة العاشرة    90 محاميا أمريكيا يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    الشوري القطري والبرلمان البريطاني يبحثان علاقات التعاون البرلماني    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانة الشهرية لشهر مايو    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    قواعد صارمة من مدرب ليفربول المنتظر بعد أزمة محمد صلاح وكلوب    كيف تجني أرباحًا من البيع على المكشوف في البورصة؟    «التنمية الشاملة» ينظم احتفالية لحصاد حقول القمح المنزرعة بالأساليب الحديثة بالأقصر (تفاصيل)    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    سرعة جنونية.. شاهد في قضية تسنيم بسطاوي يدين المتهم| تفاصيل    الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة ل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    لحظة إشهار الناشط الأمريكي تايغ بيري إسلامه في مظاهرة لدعم غزة    موعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية في العام الجديد    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    عشان تعدي شم النسيم من غير تسمم.. كيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والصالحة؟    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    مستشارة أوباما السابقة: أمريكا تسعى لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن    كولر يدرس استبعاد رباعي الأهلي أمام الإسماعيلي    وزير التجارة والصناعة يرافق رئيس الوزراء البيلاروسي خلال تفقد الشركة الدولية للصناعات    وزير التموين يعلن تفاصيل طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    ألقوه من فوق مبنى.. استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية    كينيا تلغي عقد مشروع طريق سريع مدعوم من البنك الأفريقي للتنمية    اليوم.. محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والعنف بمنشأة القناطر    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    رفع مستوى الإنذار وإغلاق مطار دولي.. ثوران بركان جبل إيبو في إندونيسيا|فيديو    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    متحدث الزمالك: أخطاء إدارية فادحة في 14 قضية على النادي تستحق المساءلة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات «القومي للسكان» لتغليظ عقوبة ختان الإناث
نشر في التحرير يوم 11 - 07 - 2016

أرسل المجلس القومي للسكان، برئاسة الدكتورة مايسة شوقي، اليوم الاثنين، إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، مذكرةً بالنص الكامل لمشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث من مصاف الجنحة إلى الجناية قبل عرضه على البرلمان ومجلس الوزراء.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، في تصريحاتٍ لها: "العقوبة المقررة في القانون الآن ضد ختان الإناث بسيطة، فهي غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، والسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنتين، لذلك فهي لا تحقق الردع المطلوب ولا تتناسب مع جحم الجريمة التي تقع على عاتق الفتيات الصغيرات".
وأضافت: "القانون الحالي لا يعاقب على الشروع في ختان الإناث، وبموجب هذا القانون فإنَّ جريمة ختان الإناث لا تثبت إلا عند حدوثها وكذلك فإنَّ القانون لا يساهم في منع حدوث الجريمة ولا يمكن السلطات المختصة من التدخل لمنع حدوثها بمعنى أنَّ القانون الحالي له دور عقابي وليس وقائي".
وأشارت إلى أنَّ التعديلات المطلوب إدخالها على القانون الجديد تضمَّنت تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانوني، وتجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه حتى يكون للقانوني دور وقائي، وتشديد العقوبة إلى السجن المشدد باعتبار فعل ختان الإناث ينتج عنه عاهة مستديمة لا يمكن البراء منها، وأنَّ هذا الفعل في أغلب الأوقات يتم من شخص بالغ على طفل وطبقًا لقانون الطفل ينبغي مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل.
نص التعديلات
أولًا: لماذا الحاجة إلى تغليظ العقوبة
بعد 8 سنوات من إصدار قانون تجريم الختان عام 2008 فقد صدر حكمين فقط ضد مرتكبي جريمة ختان الإناث رغم انتشار الجريمة في مصر:
الحكم الأول من محكمة استئناف المنصورة في يناير 2015 في قضية وفاة الطفلة سهير الباتع من جراء الختان في يونيو 2013 ، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين على الطبيب الذي قام بختان سهير الباتع ، كما قضت بالسجن 6 شهور مع إيقاف التنفيذ على والد الطفلة . وقد كان للبرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان دور كبير في كشف ملابسات هذه القضية وإعادة التحقيق بشأنها ، حيث قام المشروع بنقد وكشف التناقضات الموجودة بتقرير الطب الشرعي الأول والذي لم يثبت ختان الطفلة المتوفاة . وبناء عليه، تقدم المجلس القومي للسكان في هذا الوقت إلى النائب العام السابق الشهيد المستشار/ هشام بركات بطلب غلى إعادة فتح التحقيق في وفاة الطفلة سهير الباتع .وقد استجاب النائب العام السابق لطلب المجلس وقرر إعادة التحقيق في القضية بعد غلقها .حيث تم إثبات التهمة وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ختان إناث وذلك لأول مرة منذ صدور القانون .
الحكم الثاني من محكمة جنوب القاهرة في قضية الطفلة هاجر ، وقد حكمت المحكمة على الأب بغرامة 1000 جنيه فقط.
العقوبة المقررة في القانون الآن ضد ختان الإناث بسيطة " غرامة لا تقل عن1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه ، والسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنتين " ، لذلك فهي لا تحقق الردع المطلوب ، ولا تتناسب مع جحم الجريمة التي تقع على عاتق الفتيات الصغيرات.
القانون الحالي لا يعاقب على الشروع في ختان الإناث . وبموجب هذا القانون ، فإن جريمة ختان الإناث لا تثبت إلا عند حدوثها . كذلك فان القانون لا يساهم في منع حدوث الجريمة ولا يمكن السلطات المختصة من التدخل لمنع حدوثها. أي أن القانون الحالي له دور عقابي وليس وقائي.
ثانيًّا: التعديلات المطلوب إدخالها على القانون الجديد
تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانوني.
تجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه . "حتى يكون للقانوني دوراً وقائياً"
تشديد العقوبة إلى السجن المشدد ، باعتبار فعل ختان الإناث يتسبب عنه عاهة مستديمة لا يمكن البراء منها ، وباعتبار أن هذا الفعل في أغلب الأوقات يتم من شخص بالغ على طفل " وطبقا لقانون الطفل ينبغي مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل"
إذا نتج عن ختان الإناث وفاة المجني عليها تكون العقوبة السجن المؤبد ، باعتباره ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار.
ثالثًا: مشروع قانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من شارك أو قام بجرح أو قطع أو أستئصل جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى بغرض إجراء ختان الإناث، أو شرع في ذلك.
فإذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد،
وإذا نتج عن هذا الفعل وفاة المجني عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.