قال المحامي علي أيوب، مقيم دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي قضى فيها القضاء الإداري بالبطلان، أن دفاع الحكومة والمتمثل في هيئة قضايا الدولة، خالف نص المادة 68 من الدستور، والذي ينص على وجوب الشفافية في إجراءات التقاضي. وأضاف "أيوب" في تصريح خاص للتحرير، أن المحكمة طلبت من هيئة قضايا الدولة تقديم نص الإتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية، للإطلاع عليها، طيلة إنعقاد جلسات بطلان إتفاقية "تيران وصنافير"، ولم تستجب الهيئة لطلبات المحكمة، ما استلزم المحكمة بتغريمها مرتين، ولكنها قدمت في طعنها اليوم الأحد،على حكم البطلان أمام الإدارية العليا صورة ضوئية من الإتفاقية، مما يدل على استهانتها بهيئة المحكمة التي قضت بالبطلان، وبالشعب المصري وحقه في المعرفة. يذكر أن هيئة قضايا الدولة نيابة عن السلطة التنفيذية قامت بإرفاق نسخة من اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك للتحضير لطعن الحكومة، اليوم الأحد، على حكم بطلان الإتفاقية. وبينت الإتفاقية أن مصر اتفقت مع المملكة من خلال اللجنة المشتركة على تعيين الحدود البحرية بينهما، على بدء خط الحدود البحرية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث. وأضافت الاتفاقية الموقع عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن مصر، ونائب رئيس الوزراء السعودى ووزير الدفاع عن المملكة، أن خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية يمتد من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1، ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر، حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول. وأشارت الاتفاقية إلى أن النظام الجيوديسي العالمي 84، هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول. جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة رفضت إطلاع محكمة القضاء الإداري صاحبة حكم بطلان الإتفاقية، على الإتفاقية، وبناءً عليه غرم القضاء الإداري، هيئة قضايا الدولة 200 جنيه لعدم إيداعها نص الإتفاقية.