رئيس جامعة المنصورة يهنئ الأقباط بعيد القيامة (صور)    بين القبيلة والدولة الوطنية    بالصور.. صقر والدح يقدمان التهنئة لأقباط السويس    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    حزب المؤتمر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: نقدر جهودكم في ترسيخ قيم التسامح    محافظ بني سويف لراعي كنيسة الفشن الإنجيلية: مصر ملاذ آمن لجيرانها    برلماني: تقرير فيتش شهادة نجاح للمسار الاقتصادي وطمأنة لأصحاب الأعمال    القاهرة: 37 مركزا تكنولوجيا مجهزا لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    1.5 تريليون جنيه لدعم التعليم والصحة في الموازنة المالية للعام المقبل    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    «سلامة الغذاء»: تصدير نحو 280 ألف طن من المنتجات الزراعية.. والبطاطس في الصدارة    وزير الإسكان: قطاع التخطيط يُعد حجر الزاوية لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بالمدن الجديدة    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    حماس: نحرص على التوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان الإسرائيلي    إعلام عبري: حالة الجندي الإسرائيلي المصاب في طولكرم خطرة للغاية    نتنياهو: إسرائيل لن توافق على مطالب حماس وسنواصل الحرب    روسيا تسيطر على بلدة أوتشيريتينو في دونيتسك بأوكرانيا    الدفاع المدني الفلسطيني: 68 شهيدا و200 مصاب من طواقمنا منذ بدء العدوان    الزلزولي يكشف كواليس محاولته إقناع نجم برشلونة بتمثيل منتخب المغرب    جوارديولا: هالاند صاحب أهداف استثنائية.. وسعيد بمستواه    تقرير إيطالي: شرطان مثيران للاهتمام في تعاقد ديبالا مع روما    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    وزير الرياضة يتفقد منتدى شباب الطور    اتحاد الكرة يلجأ لفيفا لحسم أزمة الشيبي والشحات .. اعرف التفاصيل    بسبب «غية حمام».. السيطرة على حريق شقة سكنية وسطح عقار بقليوب| صور    في إجازة شم النسيم.. مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالغربية    أمن جنوب سيناء ينظم حملة للتبرع بالدم    التعليم: نتائج امتحانات صفوف النقل والاعدادية مسؤلية المدارس والمديريات    رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    ماري منيب تلون البيض وحسن فايق يأكله|شاهد احتفال نجوم زمن الفن الجميل بشم النسيم    خلال 4 أيام عرض.. فيلم السرب يتخطى 8 ملايين جنيه في شباك التذاكر    توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 6-5-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء    أنغام تُحيي حفلاً غنائيًا في دبي اليوم الأحد    بعد انفصال شقيقه عن هنا الزاهد.. كريم فهمي: «أنا وزوجتي مش السبب»    بالتزامن مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الطبلاوي    جناح مصر بمعرض أبو ظبي يناقش مصير الصحافة في ظل تحديات العالم الرقمي    حفل رامى صبرى ومسلم ضمن احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع غدا    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    معلومات الوزراء: أكثر من مليون مواطن تلقوا خدمات طبية ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن    رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث تعزيز التعاون مع ممثل «يونيسف في مصر» لتدريب الكوادر    "الرعاية الصحية" بأسوان تنظم يوما رياضيا للتوعية بقصور عضلة القلب    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة في طوخ    لتجنب التسمم.. نصائح مهمة عند تناول الرنجة والفسيخ    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يضغط لاستبعاد قطاع الزراعة من النزاعات التجارية مع الصين    الاتحاد يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي.. وأتوبيسات مجانية للجماهير    الأهلي يجدد عقد حارسه بعد نهائي أفريقيا    ضبط دهون لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة    المديريات تحدد حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية    قصف مدفعي إسرائيلي على الحدود اللبنانية    رئيس الوزراء الياباني: ليس هناك خطط لحل البرلمان    البابا تواضروس خلال قداس عيد القيامة: الوطن أغلى ما عند الإنسان (صور)    «التعليم»: المراجعات النهائية ل الإعدادية والثانوية تشهد إقبالا كبيرًا.. ومفاجآت «ليلة الامتحان»    «منتجي الدواجن»: انخفاضات جديدة في أسعار البيض أكتوبر المقبل    السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة أوسيم    حكم زيارة أهل البقيع بعد أداء مناسك الحج.. دار الإفتاء ترد    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تتعدى الغرامة والحبس سنة.. قوانين الحكومة تشجع على «تسميم المصريين»
نشر في التحرير يوم 05 - 06 - 2016

محامون: قوانين حماية المستهلك تعود للنصف الأول من القرن الماضي وجريمتها لاتتعدى جنحة
تطور شكل الجريمة وتنوعها وخاصة المتعلقة بالأغذية وحياة المواطن، لم يكن كافيا لتحريك المشرع لسن قوانين جديدة، من شأنها محاربة الغش الغذائي، الذي ينخر في جسد المواطن المصري، وهو ماتسبب في تحول الأمر إلى ظاهرة، ولم يعد الأمر مقصورا على المحال الصغيرة، بل امتد إلى المولات التجارية، ومنافذ البيع الخاصة بوزارة التموين والإستثمار.
وينص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جينه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية.
إضافة إلى عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى الغش إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.
وبحسب الوقائع المتكررة، فإن صاحب المنشأة دوما مايخرج من القضية دونما عقاب، حيث أكد أحمد سامي، موظف بحماية المستهلك، على أن القوانين أصبحت عاجزة عن الوقوف أمام جشع التجار، مستشهدا بالقانون رقم 10 لسنة 1966 للأغذية الفاسدة والمستحضرات وغيرها للإنسان والحيوان، قائلا أن هذا القانون يعاقب مرتكب الجرم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 10 الاف جنيه ولا يسري ذلك علي صاحب المنشأة لأنه عند تحرير المحضر يتم البحث عن المسئول عن المحل والذي يتم التضحية به بديلا لصاحب المكان وتنفيذ العقوبة عليه.
وأضاف «سامي» أن القرار الوزاري رقم 281 لسنة 1991 خاص بالغش التجاري للسلع عقوبته الحبس من سنة ل 3 سنوات وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، وهو مايدفع التجار للتغول أكثر، فمكاسبه تقدر بالملايين لذا فهو لن يكون عاجزا عن دفع الغرامات الواقعة عليه، بل أنه يرى أن القانون يخدمه على حساب المستهلك، كون الجريمة لاتتعدى كونها جنحة وليست جناية.
فيما قال المحامي منصور السيد، أن مصر مازالت تعمل بقوانين تم سنها منذ النصف الأول من القرن الألفية الماضية، مشيرا إلى أن وزارة التموين تعمل بقوانين من عام 1945 بعضها يتعلق بالتموين وآخر بالتجارة الداخلية ويندرج تحتها الأغذية ومراقبة الأسواق.
وأكد أن تلك القوانين لم تعد قادرة على الوقوف ضد جشع التجار، وكذلك هي عاجزة عن تلبية حاجة المستهلك، وعفى عليها الزمان، بسبب الأرباح وتنوع البضائع وظهور أساليب جديدة للغش، وضعف الجهاز الرقابي، مطالبا بوجود جهة واحدة تنصهر بها كافة الهيئات المختصة بمحاربة الغش التجاري، حتى لايجد التاجر مهرب من المسائلة إضافة إلى ضرورة تعديل القوانين وتكهين بعضها.
وأضاف أن المادة 3 (مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994) تنص على أنه إذا نشأ عن إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1, 2, 3, 3مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولاتتجاوز أربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، وهو مايعد سببا رئيسيا في تداول مواد غذائية من شأنها القضاء على حياة الكثير من المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.