محامون: قوانين حماية المستهلك تعود للنصف الأول من القرن الماضي وجريمتها لاتتعدى جنحة تطور شكل الجريمة وتنوعها وخاصة المتعلقة بالأغذية وحياة المواطن، لم يكن كافيا لتحريك المشرع لسن قوانين جديدة، من شأنها محاربة الغش الغذائي، الذي ينخر في جسد المواطن المصري، وهو ماتسبب في تحول الأمر إلى ظاهرة، ولم يعد الأمر مقصورا على المحال الصغيرة، بل امتد إلى المولات التجارية، ومنافذ البيع الخاصة بوزارة التموين والإستثمار. وينص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جينه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية. إضافة إلى عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى الغش إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان. وبحسب الوقائع المتكررة، فإن صاحب المنشأة دوما مايخرج من القضية دونما عقاب، حيث أكد أحمد سامي، موظف بحماية المستهلك، على أن القوانين أصبحت عاجزة عن الوقوف أمام جشع التجار، مستشهدا بالقانون رقم 10 لسنة 1966 للأغذية الفاسدة والمستحضرات وغيرها للإنسان والحيوان، قائلا أن هذا القانون يعاقب مرتكب الجرم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 10 الاف جنيه ولا يسري ذلك علي صاحب المنشأة لأنه عند تحرير المحضر يتم البحث عن المسئول عن المحل والذي يتم التضحية به بديلا لصاحب المكان وتنفيذ العقوبة عليه. وأضاف «سامي» أن القرار الوزاري رقم 281 لسنة 1991 خاص بالغش التجاري للسلع عقوبته الحبس من سنة ل 3 سنوات وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، وهو مايدفع التجار للتغول أكثر، فمكاسبه تقدر بالملايين لذا فهو لن يكون عاجزا عن دفع الغرامات الواقعة عليه، بل أنه يرى أن القانون يخدمه على حساب المستهلك، كون الجريمة لاتتعدى كونها جنحة وليست جناية. فيما قال المحامي منصور السيد، أن مصر مازالت تعمل بقوانين تم سنها منذ النصف الأول من القرن الألفية الماضية، مشيرا إلى أن وزارة التموين تعمل بقوانين من عام 1945 بعضها يتعلق بالتموين وآخر بالتجارة الداخلية ويندرج تحتها الأغذية ومراقبة الأسواق. وأكد أن تلك القوانين لم تعد قادرة على الوقوف ضد جشع التجار، وكذلك هي عاجزة عن تلبية حاجة المستهلك، وعفى عليها الزمان، بسبب الأرباح وتنوع البضائع وظهور أساليب جديدة للغش، وضعف الجهاز الرقابي، مطالبا بوجود جهة واحدة تنصهر بها كافة الهيئات المختصة بمحاربة الغش التجاري، حتى لايجد التاجر مهرب من المسائلة إضافة إلى ضرورة تعديل القوانين وتكهين بعضها. وأضاف أن المادة 3 (مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994) تنص على أنه إذا نشأ عن إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1, 2, 3, 3مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولاتتجاوز أربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، وهو مايعد سببا رئيسيا في تداول مواد غذائية من شأنها القضاء على حياة الكثير من المواطنين.