قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي البيومي، بمعاقبة المتهمين كمال الدين محمد، ونبيل محمد أشرف، وبلال عبد العاطى، وحسن السطوحى، وأحمد جمال حافظ، "حضوريًا" بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهم أحمد محمد أحمد "غيابيًا" بالسجن 10 سنوات مع الشغل، مع إلزام المتهمين بالمصروفات، بقضية اتهامهم بالانضمام لعناصر جماعة الإخوان، المعروفة إعلاميًا ب"خلية حلوان الإرهابية". واستمعت المحكمة بجلسات سابقة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، استنادا إلى عدد من الدفوع القانونية، من بينها بطلان إجراءات القبض على المتهمين بدعوى انتفاء حالة التلبس بارتكاب جريمة، وبطلان تحريات جهاز الأمن الوطني وشهادة الشهود، وعدم صلاحية التحريات منفردة لقيام الدليل على الاتهام قبل المتهمين. وأشار الدفاع إلى أن ما عثر عليه بحوزة المتهمين لا يعد دليلا على اشتراكهم في تظاهرة، فضلا عن أن محضر الضبط لم يظهر منه حالة التلبس بارتكاب أي منهم لثمة جريمة، بحسب قول الدفاع. وقامت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام، وأمرت بمثولهم أمام منصة المحكمة، وسألتهم عن سبب تواجدهم بأماكن التظاهرات وما إذا كانوا قد اشتركوا فيها، فأنكروا جميعا الاتهامات الموجهة إليهم، وقالوا إنهم تعرفوا على بعضهم البعض داخل محبسهم، مؤكدين أن تواجدهم في أماكن التظاهرات، كان بمحض الصدفة -حد زعمهم-. ونفى دفاع المتهمين عنهم انضمامهم لجماعة الإخوان، مؤكدا «أن المطبوعات التي ضبطت بحوزتهم، وإن صحت، فلا تعد دليلا على ترويجهم لتغيير المباديء الرئيسية للبلاد ونظام الحكم فيها». وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، بمنطقة حلوان- الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وقلب نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، المتمثلة في السيطرة على مقاليد الحكم بالقوة والعنف، وإشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة بوسائلها لتحقيق أغراضها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم البعض مواد تدخل في حكم المفرقعات بغير ترخيص، واستعمالها على نحو كان من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، واشتراكهم في مسيرات لجماعة الإخوان الإرهابية ومظاهرات لها بالمخالفة لأحكام القانون، وبقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، وكان ذلك أثناء حيازتهم وإحرازهم للمواد المفرقعة المضبوطة بحوزتهم.