المستشار عمر محمد حماد، وكيل مجلس الدولة، فاضت روحه إلى بارئها، صباح اليوم الثلاثاء ، بعدما استهدف الإرهاب، في عملية خسيسية، الفندق الذي استقبله وزملاءه القضاة، المعنيين بالإسراف على انتخابات مجلس النواب في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. ولد الشهيد في قرية أولاد نصير، التابعة لمركز سوهاج في 16 يونيو من عام 1977، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1999 بتقدير جيد من جامعة أسيوط، ثم دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية، دور مايو عام 2000، بتقدير جيد من جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، دور مايو عام 2001، من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية، دور مايو عام 2003، ونال دكتوراه الحقوق من جامعة القاهرة عام 2008. وعٌيّن حماد وكيلًا لمجلس الدولة في 13 يونيو 2015 بقرار جمهوري، وكان يعمل في عام 2003 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ثم رقي لوظيفة مندوب في 2005، ثم لوظيفة نائب عام في 2008. ونال وظيفة مستشار مساعد "ب" في 2009، ومستشار مساعد "أ" في 2011، بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم مستشار في 2014، كما عمل "حماد" عضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد. وأصبح بعد ذلك عضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بقنا، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري المجموعة الرابعة، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة "عقود إدارية"، وعضوًا بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى. وكتب حماد أواخر العام الماضي تقريرًا قضائيًا مهمًا، اعتبره المتابعون «بادرة ثورة في التعامل مع التشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان»، أوصى فيه باعتبارها جميعًا قرارات إدارية وليست قوانين، يجوز لمحاكم القضاء الإداري إعمال الرقابة عليها، أي لا يقتصر التعامل معها على المحكمة الدستورية، باعتبارها المخولة بنظر أي طعون على القوانين. وأوصى في هذا التقرير بإلغاء حكم أصدرته «القضاء الإداري»، بعدم اختصاصها بالفصل في مشروعية قانون التظاهر، وإعادة القضية لدائرة أخرى بذات المحكمة للفصل فيها. وأصدر حماد في مارس الماضي تقريرًا مهمًا أوصى فيه بإرساء مبدأ جديد، مفاده عدم صلاحية خريجي التعليم المفتوح في مجال القانون للتعيين بالقضاء، وأكد فيه أن نظام التعليم المفتوح لا يعد نظاما موازيا وبديلا أو محاكيا للتعليم الجامعي التقليدي لاختلاف أسس ومقومات كل منهما.