أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، قرارًا وزاريًّا بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي لطلاب الشهادة الثانوية العامة. ونصَّت المادة الأولى من القرار على منح طلاب الصف الثالث الثانوي المقيدون بالمدارس الرسمية والخاصة عشر درجات بواقع سبع درجات للمواظبة على الحضور، وثلاث درجات للانضباط السلوكي خلال العام الدراسي، تضاف للمجموع الكلي للدرجات ليصبح 420 درجة، وفي حالة فصل الطالب لتجاوزه نسبة الغياب المقررة قانونًا 15% وتقدمه للامتحان من الخارج يظل المجموع الكلي له 420 درجة، ويحرم من درجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكي. وتقرَّر توزيع درجات المواظبة على الحضور بواقع سبع درجات لنسبة من 95% إلى 100% في الحضور والسلوك، وست درجات لنسبة من 90% إلى 95%، وخمس درجات لنسبة من 85 % إلى 90 %. وبالنسبة لدرجات الانضباط السلوكي، ففي حالة ثبوت ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2015 في حق الطالب خلال العام الدراسي يأخذ ثلاث درجات، أمَّا في حالة ثبوت تكرار الطالب إحدى المخالفات الورادة بالمستوى الأول يمنح درجتين، وفي حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الورادة بالمستوى الثاني يمنح درجة واحدة فقط، وفي حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الورادة بالمستوى الثالث أو فصله بسبب تجاوز نسبة الغياب لا يمنح أي شيء. ونصَّ القرار على أن تشكَّل بكل مدرسة لجنة برئاسة مدير المدرسة وعضوية وكيل شؤون الطلاب والإخصائي الاجتماعي وعضو متابعة من الإدارة أو المديرية التعليمية لمنح الطالب الدرجات الخاصة بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي التي يستحقها عن كل فصل دراسي، وتعلن النتيجة باللوحة المخصصة لإعلان النتائج بالمدرسة ويخطر بها الطالب وولي أمره أو أيهما في موعد غايته أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة وفي نهاية العام الدراسي يتم احتساب مجموع الدرجات الحاصل عليها في الفصلين الدراسيين. وذكر أنَّه للطالب أو ولي الأمر التظلم من القرار الصادر من اللجنة المدرسية المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة إلى لجنة عليا تشكَّل بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية وكيل الإدارة ومدير الشؤون القانونية للبت في التظلم بقرار نهائي مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم التظلم، على أن تصدر قرارات هذه اللجنة وكذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي به رئيس اللجنة. واحتوى القرار على أنَّ المديريات التعليمية تخطر لجان النظام والمراقبة المختصة بدرجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكي الحاصل عليها الطالب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الدراسة بموجب الكشوف الواردة لها والمعتمدة من اللجان المختصة. وأفاد بأنَّه لا تسري أحكام هذا القرار على الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي العام من الخارج بنظام "المنازل فصول الخدمات". وأيضًا، نصَّ القرار على أن تسجَّل أسماء الطلاب الغائبين بالدفاتر الرسمية المعدة لذلك ويتم تسجيل وحفظ هذه البيانات إلكترونيًّا بطريقة تتسم بالدقة والشفافية، وتضمن عدم التلاعب فيها، وتكلف كافة أجهزة المتابعة الميدانية والموجهون المختصون بمتابعة تنفيذ هذا القراربكل دقة، وفي حالة التقصير أو التقاعس يحال المتسبب للمساءلة التأديبية.