لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-5-2024    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    البيان الختامي لقمة البحرين يطالب بانسحاب إسرائيل من رفح الفلسطينية    وزير الداخلية السلوفاكي: منفذ الهجوم على رئيس الوزراء تصرف بمفرده    أوكرانيا تتهم القوات الروسية بجرائم حرب بالقرب من خاركيف    «كارثة متوقعة خلال أيام».. العالم الهولندي يحذر من زلازل بقوة 8 درجات قبل نهاية مايو    سفينتان ترسوان قرب الرصيف الأمريكي العائم قبالة سواحل غزة    إسباني محب للإنذارات.. من هو حكم مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي؟    جدول امتحانات الدبلوم الزراعي 2024 بنظام ال5 سنوات في جميع التخصصات    لهذا السبب مسلسل «البيت بيتي» الجزء الثاني يتصدر التريند    "الصحة" تنظم فاعلية للاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد .. صور    كيف تؤثر موجات الطقس الحارة على الصحة النفسية والبدنية للفرد؟    "هُتك عرضه".. آخر تطورات واقعة تهديد طفل بمقطع فيديو في الشرقية    أخبار الأهلي: شوبير يكشف مفاجآة في مفاوضات الأهلي مع نجم الجزائر    17 صورة من جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق - حضور رسمي والجثمان في المسجد    محمد المنفي: ليبيا لا تقبل التدخلات الخارجية.. وندعم حقوق الشعب الفلسطيني    السفير المصري بليبيا: معرض طرابلس الدولي منصة هامة لتسويق المنتجات المصرية    هالة الشلقاني.. قصة حب عادل إمام الأولي والأخيرة    رامز جلال ونسرين طافش في «أخي فوق الشجرة» لأول مرة الليلة    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن بث روح الانتماء في الطلاب    تفاصيل اجتماع وزيرا الرياضة و التخطيط لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    وكيل الصحة بالشرقية يتفقد المركز الدولي لتطعيم المسافرين    التصلب المتعدد تحت المجهر.. بروتوكولات جديدة للكشف المبكر والعلاج    قطع مياه الشرب عن 6 قرى في سمسطا ببني سويف.. تفاصيل    عاجل.. انتهاء موسم نجم برشلونة بسبب الإصابة    ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط    «زراعة النواب» تطالب بوقف إهدار المال العام في جهاز تحسين الأراضي وحسم ملف العمالة بوزارة الزراعة    محافظ المنيا: قوافل بيطرية مجانية بقرى بني مزار    فنانات إسبانيات يشاركن في الدورة الثانية من ملتقى «تمكين المرأة بالفن» في القاهرة    الجمعة .. انطلاق نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش بمصر    تأكيدا ل"مصراوي".. تفاصيل تصاعد أزمة شيرين عبد الوهاب وروتانا    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات فلكيًا.. (أطول إجازة رسمية)    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    العربية: مصر تواصل تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام بعشرات المليارات    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    جامعة المنوفية تتقدم في تصنيف CWUR لعام 2024    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    توقيع بروتوكول تجديد التعاون بين جامعة بنها وجامعة ووهان الصينية    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    صحفي ب«اتحاد الإذاعات العربية»: رفح الفلسطينية خط أحمر    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    الطاهري: نقاشات صريحة للغاية في جلسات العمل المغلقة بالقمم العربية    أنشيلوتي يقترب من رقم تاريخي مع ريال مدريد    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    الأحد.. عمر الشناوي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية المديح والابتهالات.. ماذا قالت؟    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني لعام 2024.. الرابط بالاسم فقط    عبد العال: إمام عاشور وزيزو ليس لهما تأثير مع منتخب مصر    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز أن يعفو السيسي عن الصحفيين المحكوم عليهم غيابيًا؟
نشر في التحرير يوم 27 - 09 - 2015

الإسلامبولي: من حق الرئيس إصدار العفو.. وهيكل: لا يجوز
أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إصدار عفو عن الصحفيين المحكوم عليهم غيابيًا، لغط وجدل كبير على الساحة القانونية فيما يتعلق بمدى قانونية تلك التصريحات.
وقال المحامي والفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، إن الحكم الغيابي يُعتبر غير موجود من الأساس، وذلك لإمكانية عمل معارضة عليه، مشيرًا إلى الوصف القانوني له بأنه "حكم تهديدي"، ليجبر المتهم على إعادة الإجراءات بشأنه، لذلك ليس له قوام حقيقي وفقا للقانون.
وأشار الإسلامبولي، إلى أن الرئيس يملك إصدار عفو رئاسي في الأحكام الغيابية، متابعًا أن الحكم الغيابي يصدر في غيبة المتهم أو دفاعه، ويكون قائمًا بمجرد أن تصدر المحكمة حكمها، ويصبح باتًا عند الطعن عليه أمام محكمة النقض، أو مرور 40 يومًا على صدوره دون الطعن عليه من قِبَل النيابة أو المتهم.
من جانبه، قال المحامي ياسر سعد، في تصريحات خاصة، إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي عن أحكام قضائية إلا إذا كانت تلك الأحكام باتة ونهائية، موضحًا أن الحكم البات يعني إصدار محكمة النقض رأيها فيه، وبعد تأييد محكمة النقض للحكم، تأتي سلطة الرئيس في العفو.
وأضاف سعد أن الحكم الغيابي لا يجوز فيه العفو، مشيرًا إلى أن ما قاله الرئيس "غير قانوني"، ويأتي خارج إطار القانون والدستور.
وتابع سعد، "الرئيس يحاول مغازلة الدول الخارجية بالقانون والعفو عن المعتقلين لكنه يصرح بما لا يملكه”.
وتساءل سعد "أين المستشار القانوني لرئيس الجمهورية من تلك التصريحات؟"، مشددًا على أنه يتعين على رئيس الجمهورية مراجعة القانون ومواد الدستور قبل الإدلاء بتصريحات من هذا النوع لعدم الوقوع في الخطأ.
بدوره قال أسعد هيكل، إن الدستور نص في المادة 155 على حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء كرأي استشاري، ومن مفهوم هذا النص يتضح أن المقصود هنا هو أن نكون بصدد عقوبة صدرت وأصبحت واجبة النفاذ، وهنا يكون من حق الرئيس بعد استنفاذ المتهم طرق الطعن على الحكم، وبعد أن يصبح الحكم نهائيًا وباتا، أن يعفو عن العقوبة أو يخففها.
وتابع هيكل "أما بالنسبة للأحكام التي تصدر غيابية، فالمُسلَّم به هو أن الحكم الغيابي مجرد إجراء من إجراءات الدعوة الجنائية، ويكون أمام المتهم فرصة للطعن على هذا الحكم أمام القضاء، وبالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية في هذه الحالة التدخُّل بالعفو، وإلا يُعتبر متعديا على سلطة القضاء.
هيكل أضاف "هناك أمر آخر هام، هو حق استخدام العفو الشامل عن الجريمة، سواء كان في مرحلة ارتكابها أو في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهذا الحق يكون استخدامه بقانون، ومن خلال مجلس النواب فقط".
محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، قال إن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين، أن يكون المتهم حاصلًا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها، حتى في عقوبة الإعدام، يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلًا، مشيرًا إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.