الإسلامبولي: من حق الرئيس إصدار العفو.. وهيكل: لا يجوز أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إصدار عفو عن الصحفيين المحكوم عليهم غيابيًا، لغط وجدل كبير على الساحة القانونية فيما يتعلق بمدى قانونية تلك التصريحات. وقال المحامي والفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، إن الحكم الغيابي يُعتبر غير موجود من الأساس، وذلك لإمكانية عمل معارضة عليه، مشيرًا إلى الوصف القانوني له بأنه "حكم تهديدي"، ليجبر المتهم على إعادة الإجراءات بشأنه، لذلك ليس له قوام حقيقي وفقا للقانون. وأشار الإسلامبولي، إلى أن الرئيس يملك إصدار عفو رئاسي في الأحكام الغيابية، متابعًا أن الحكم الغيابي يصدر في غيبة المتهم أو دفاعه، ويكون قائمًا بمجرد أن تصدر المحكمة حكمها، ويصبح باتًا عند الطعن عليه أمام محكمة النقض، أو مرور 40 يومًا على صدوره دون الطعن عليه من قِبَل النيابة أو المتهم. من جانبه، قال المحامي ياسر سعد، في تصريحات خاصة، إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي عن أحكام قضائية إلا إذا كانت تلك الأحكام باتة ونهائية، موضحًا أن الحكم البات يعني إصدار محكمة النقض رأيها فيه، وبعد تأييد محكمة النقض للحكم، تأتي سلطة الرئيس في العفو. وأضاف سعد أن الحكم الغيابي لا يجوز فيه العفو، مشيرًا إلى أن ما قاله الرئيس "غير قانوني"، ويأتي خارج إطار القانون والدستور. وتابع سعد، "الرئيس يحاول مغازلة الدول الخارجية بالقانون والعفو عن المعتقلين لكنه يصرح بما لا يملكه”. وتساءل سعد "أين المستشار القانوني لرئيس الجمهورية من تلك التصريحات؟"، مشددًا على أنه يتعين على رئيس الجمهورية مراجعة القانون ومواد الدستور قبل الإدلاء بتصريحات من هذا النوع لعدم الوقوع في الخطأ. بدوره قال أسعد هيكل، إن الدستور نص في المادة 155 على حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء كرأي استشاري، ومن مفهوم هذا النص يتضح أن المقصود هنا هو أن نكون بصدد عقوبة صدرت وأصبحت واجبة النفاذ، وهنا يكون من حق الرئيس بعد استنفاذ المتهم طرق الطعن على الحكم، وبعد أن يصبح الحكم نهائيًا وباتا، أن يعفو عن العقوبة أو يخففها. وتابع هيكل "أما بالنسبة للأحكام التي تصدر غيابية، فالمُسلَّم به هو أن الحكم الغيابي مجرد إجراء من إجراءات الدعوة الجنائية، ويكون أمام المتهم فرصة للطعن على هذا الحكم أمام القضاء، وبالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية في هذه الحالة التدخُّل بالعفو، وإلا يُعتبر متعديا على سلطة القضاء. هيكل أضاف "هناك أمر آخر هام، هو حق استخدام العفو الشامل عن الجريمة، سواء كان في مرحلة ارتكابها أو في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهذا الحق يكون استخدامه بقانون، ومن خلال مجلس النواب فقط". محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، قال إن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين، أن يكون المتهم حاصلًا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها، حتى في عقوبة الإعدام، يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلًا، مشيرًا إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من الدستور.