أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 اعتبارًا من أول يوليو 2015 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو الماضي، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل. ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة الخاصة. وينص القرار في مادته الثانية على أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة. وينص القرار بقانون في مادته الثالثة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2015 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2- إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية لإنهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.