استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، باعتبارها من أكبر المناطق الصناعية للرخام على مستوى الجمهورية، كما أنها تمثل إضافة للدخل القومي، بما توفره من عملة صعبة من خلال التصدير، إضافة إلى تغطية الاحتياج المحلي. وتأتى هذه المقترحات لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تنمية وتطوير المنطقة وتضمن حق الدولة، وتتضمن الإجراءات إقرار ما اتخذ حيال الحالات البالغ عددها 318 قطعة، والتي تم استصدار قرارات فى شأنها من محافظة القاهرة، لتقنين أوضاعهم وفقاً للضوابط والشروط التى وضعتها اللجان، وتم سداد كامل الثمن، في حدود المساحات الصادر في شأنها قرارات التخصيص، على أن تحتسب باقي المساحة التي تم ضمها لكل الحالات بالسعر الذى تقدره اللجان المختصة مراعاة للاعتبارات الاقتصادية، والتى من شأنها استقرار تلك الحالات وبما يحقق المرجو منها في دعم الاقتصاد. وتتضمن المقترحات تقنين التصرفات التي تمت لعدد 158 مصنعًا تم التعامل عليها من خلال المحافظة، اعتبارًا من عام 2000 وحتى عام 2006، وصدر لها قرارات تخصيص، مع مراعاة نسبة التضخم المالى فى أسعار الاراضى، والسماح بتلقي الطلبات لتقنين وضع 815 مصنعًا وورشة تم وضع اليد عليها منذ عام 2006 وحتى الآن، للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، ووفقًا للقواعد والضوابط الخاصة بمصانع وورش الرخام ومساحتها وبسعر السوق الحالى. وتشمل المقترحات أيضًا، استصدار قرار من المجلس بإعادة ترسيم حدود محمية وادي دجلة، والتي من ضمنها مساحة 200 فدان، والسابق التعامل عليها بإنشاء مصانع بذات النشاط، منعا للتداخلات بها، وفي ضوء المتفق عليه مع وزير البيئة وموافقة مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إضافة إلى التنسيق مع الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة لتنفيذ الطريق بين منطقة شق الثعبان حتى طريق القطامية العين السخنة لاستغلاله فى نقل الشحنات المطلوب تصديرها إلى ميناء العين السخنة. وتمت الموافقة من حيث المبدأ على هذه المقترحات، مع استكمال بعض التفاصيل مع الجهات المعنية. 1.5 مليون فدان واستعرض المجلس آليات تنفيذ مشروع تنمية واستصلاح مساحة 1.5 مليون فدان، واعتبار المنطقة، منطقة استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتخضع لقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية لسنة 2015، بهدف تشجيع المستثمرين للاستفادة من حوافز الاستثمار فى مناطق التنمية المستهدفة، الأمر الذى يتطلب تأسيس شركة للترويج والادارة وتنمية المشروع تحت مسمى "شركة إدارة وتنمية مشروع الريف المصرى الجديد"، تمهيداً لطرح المرحلة الاولى من المشروع. وتمت الإشارة إلى أن رأس المال المصرح به للشركة الخاصة بالمشروع يصل إلى 22.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع يصل إلى 12 مليار جنيه، والمقترح أن يكون هيكل المساهمين فى الشركة عبارة عن (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- المؤسسات الوطنية- المحافظات المعنية – وزارة الزراعة – وزارة الكهرباء – وزارة الرى). وتمت الموافقة على الآليات المطروحة، مع تكليف الوزارات الثلاث المعنية: الزراعة، والموارد المائية والرى، والاسكان، بالتنسيق مع وزارة الدفاع فى هذا الشأن. المحال العامة وفي سياق متصل، أصدر المجلس عدة قرارات منها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956، في شأن المحال العامة، حيث يجرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أوغلقه أو ضبطه بالطريق الإداري، ويعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري. وعاقب المشروع كل من فك ختمًا من الأختام الموضوعة لحفظ محل، بناءً على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا إلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 تتيح للجهة الادارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة. المحال الصناعية والتجارية وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (20) من القانون المذكور. وجرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أوغلقه أوضبطه بالطريق الإداري، وعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري. وعاقب فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وحرص النص على تعدد العقوبات إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بجريمة إدارة محل محكوم بإغلاقه أوإزالته أوغلقه أو ضبطه، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (17) مكررا إلى القانون المشار إليه تتيح للجهة الادارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة. إشغال الطرق العامة وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة، حيث إن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور قد صارت عديمة الجدوى، إذ ان كلا من رسم النظر ورسم الإشغال محل تلك العقوبات قد قدر بمبالغ لا تزيد على ستمائة مليم في اليوم وخمسة جنيهات في السنة، وذلك على التفصيل والتفريد الواردين باللائحة التنفيذية، ومن ثم فإن دواعي الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية نظرا لإنخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات، وعليه فتحقيقا لاعتبارات الردع، تعين زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، حيث نص المشروع المقترح على إستبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار اليه بالنص التالي: "ويحكم على المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الاشغال". رسوم الإرشاد والتعويضات وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983. وينص التعديل على أنه يجوز لوزير النقل بقرار منه بعد أخذ رأى وزير المالية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لميناءى بورسعيد والسويس، زيادة الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون على ألا تجاوز خمسة أضعافها. كما ينص التعديل على أنه على وزير النقل تحديد فئات الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لكل من مصلحة الموانئ والمنائر أو أى من الهيئات العامة للموانئ، كما يُحدد الوزير مقابل الخدمات الالكترونية المقدمة من الهيئات العامة للموانئ للمتعاملين معها. ويأتى هذا التعديل فى إطار التعامل مع بعض الخدمات التى إستحدثت مع التطوير التكنولوجى كإستخدام الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول والبريد الالكترونى واستخدام المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، حيث أن هذه الخدمات لم يكن مقررا لها مقابل فى قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث. فض منازعات الاستثمار وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الجلسة الاولى لعام 2015 بتاريخ 10/8/2015. اللقاحات والأمصال وافق المجلس على استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات والأمصال، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للعام المالى 2015/2016. تدوير المخلفات في كفر الشيخ وافق المجلس على قيام محافظة كفر الشيخ بالتعاقد مع شركة إيجى سيكل لتدوير المخلفات وانتاج R.D.F بنظام حق الانتفاع، ودون تحمل الدولة أى أعباء مالية. ويأتى ذلك استثماراً للنجاح الذى حققه المؤتمر الاقتصادى والقوة الدافعة له نحو إنشاء مشروعات استثمارية لاستكمال المتطلبات الخاصة بالدولة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى القضاء على ظاهرة المخلفات، والعرض المقدم من شركة إيجى سيكل لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، وانتاج R.D.F بطاقة 20 طن / ساعة، بمعدل 400 طن /يوم تقريباً. تصدير مليون طن من الأرز وافق مجلس الوزراء على السماح بتصدير مليون طن من الأرز، بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر، الذى يحدده الوزراء المعنيون.