أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أمس الأحد، القرار رقم 68 لسنة 2015 الخاص بتنظيم عملية تخصيص الرموز الانتخابية للأحزاب والقوائم الانتخابية. ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يتقدم الحزب أو القائمة في اليوم التالي لتقديم أوراق الترشح إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي المراد تخصيصه لها من بين الرموز الانتخابية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات. ونصت المادة الثالثة من قرار اللجنة، على أن يحجب الرمز المطلوب من الجدول الثاني فور قبول لجنة انتخابات المحافظة، أوراق الترشح أولا بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه، أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح رمزًا بمعرفتها. وتتولي اللجنة العليا للانتخابات تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم، بحيث يتم تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة حزبية في جميع الدوائر الانتخابية وفي حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الأولوية في الاختيار للحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أية انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة علي تأسيس الحزب. ونصت المادة أيضا على أن يخصص رمز انتخابي موحد في جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحي الائتلافات سواء تضمنت مرشحي أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح، وفي حالة تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة في الموعد المحدد أو تعدد الرموز المطلوبة تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة، وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف القوائم المقبولة بالرموز المخصصة لها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات. وتوضح المادة الثالثة من القرار أنه لممثل القائمة أو لرئيس الحزب، على حسب الحال طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين في النظام الفردي المنتمين للقائمة أو للحزب، ويحدد في طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة أو للحزب وتتولى اللجنة العليا تخصيص الرموز الأخرى لغيره من المترشحين المنتمين للقائمة أو للحزب، إن كان، وذلك من بين الرموز المبينة، وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، ولا تمنح الأحزاب المتنازع عليها رموز انتخابية خاصة بهذه الأحزاب. وتوضح المادة الرابعة، من القرار أن تخصص الرموز الانتخابية للمرشحين المستقلين بالنظام الفردي بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح وذلك من بين الرموز المحدده، على أن يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبًا بتخصيص رمزًا له من الرموز المدرجة وتكون الأولوية في التخصيص بأسبقية التقدم للترشح،ويحجب الرمز المطلوب من الجدول الثاني، فور قبول انتخابات المحافظة أوراق الترشح أولا بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح رمزا بمعرفتها. وتوضح المادة الخامسة على أن يتم إعلان كشوف المقبولين من القوائم ومترشحي النظام الفردي، ورموزهم لمدة 3أيام وذلك بمقار المحافظات. وأشارت المادة السادسة إلى أنه يجوز للقائمة ومترشح النظام الفردي المقبولين، التقدم بطلب مسبب للجنة العليا للانتخابات لتعديل تخصيص الرمز وذلك في اليومين الأول والثاني من عرض الكشوف وتتولي الأمانة العامة عرضة علي اللجنة العليا ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف. وأوضح القرار في المادة السابعة تشكيل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا لتلقي طلبات تخصيص وتعديل الرموز لعرضها علي اللجنة العليا بالرأي لإصدار القرارات الخاصة بها، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضويتها من يشار من الخبراء. وألغت المادة الثامنة قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 18 لسنة 2015 بقواعد وإجراءات تخيص الرموز الانتخابية.