مؤتمر صحفي للإعلان عن قواعد القبول بمعاهد معاوني الأمن    أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأسبوع    استقرار أسعار اللحوم في مصر خلال الأحد 12 مايو 2024    الأونروا: نزوح قرابة 300 ألف شخص من رفح خلال أسبوع    شولتس: الهجوم الإسرائيلي البري على رفح سيكون عملا غير مسؤول    الأونروا ترد على أوامر الإخلاء: إدعاء وجود مناطق آمنة في غزة "كاذب ومضلل"    «القاهرة الإخبارية»: القيادة المركزية الأمريكية تسقط 3 مسيرات جنوب البحر الأحمر    أخبار مصر: رد إسلام بحيري على محمد حسان وعلاء مبارك، نجاة فتاة بأعجوبة من حريق بالأميرية، قصة موقع يطارد مصرية بسبب غزة    موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم    حالة الطرق اليوم، زحام مروري بكورنيش النيل وشارعا الهرم ورمسيس ومحور 26 يوليو    موعد عيد الأضحى المبارك 1445ه: تفاصيل الإجازة وموعد وقفة عرفات 2024    تحسين مظهر تطبيق واتسآب للأجهزة المحمولة    الرئيس السيسي يشكر سلطان البهرة على تطوير مساجد آل البيت في مصر    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    الرئيس السيسي لسلطان البهرة: مشاركتكم في تطوير مساجد آل البيت مقدرة جدا    «حديد عز» يرتفع 167 جنيهًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 مايو 2024    عاجل.. حدث ليلا.. قمع واعتقالات بمظاهرات تل أبيب وغضب في لبنان بسبب عصابة التيكتوكرز    حماس تعلن وفاة محتجز إسرائيلي في غزة    الحكومة: إجمالي الأجانب المقيمين في مصر 9 ملايين مهاجر    ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان مال تركته لا يكفي؟.. دار الإفتاء تجيب    "اعرف هتقبض إمتى".. متى يتم صرف مرتبات شهر مايو 2024؟    أستراليا تشكل لجنة لمراقبة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع    رئيس اليمن الأسبق: نحيي مصر حكومة وشعبًا لدعم القضايا العربية | حوار    محاكمة 19 متهمًا ب«خلية تزوير المرج».. اليوم    وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير المدينة الشبابية الدولية بالأقصر    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 12 مايو بالبورصة والأسواق    تثاءبت فظل فمها مفتوحًا.. شابة أمريكية تعرضت لحالة غريبة (فيديو)    مفاجأة صادمة.. سيخ الشاورما في الصيف قد يؤدي إلى إصابات بالتسمم    «آمنة»: خطة لرفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب    بطولة العالم للإسكواش 2024| تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة    الحكومة: تعميق توطين الصناعة ورفع نسبة المكون المحلى    ما التحديات والخطورة من زيادة الوزن والسمنة؟    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    تحذير مهم من "تعليم الجيزة" للطلاب وأولياء الأمور لهذا السبب    الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر    "الأوقاف" تكشف أسباب قرار منع تصوير الجنازات    يسرا: عادل إمام أسطورة فنية.. وأشعر وأنا معه كأنني احتضن العالم    حبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    أستاذ لغات وترجمة: إسرائيل تستخدم أفكارا مثلية خلال الرسوم المتحركة للأطفال    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    خطأ هالة وهند.. إسلام بحيري: تصيد لا يؤثر فينا.. هل الحل نمشي وراء الغوغاء!    أحمد عبد المنعم شعبان صاحب اللقطة الذهبية في مباراة الأهلي وبلدية المحلة    ملف رياضة مصراوي.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير    كولر يحسم موقف الشناوي من رحلة تونس لمواجهة الترجي    اعرف سعره في السوق السوداء والبنوك الرسمية.. بكم الدولار اليوم؟    بعيداً عن شربها.. تعرف على استخدامات القهوة المختلفة    حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-5-2024 مهنيا وعاطفيا    علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات وهي فكرة متأخرة نلجأ لها حال التهديد المباشر للأمن المصري    «التعليم» تعلن حاجتها لتعيين أكثر من 18 ألف معلم بجميع المحافظات (الشروط والمستندات المطلوبة)    خلال تدشين كنيسة الرحاب.. البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى    وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    تيسيرًا على الوافدين.. «الإسكندرية الأزهرية» تستحدث نظام الاستمارة الإلكترونية للطلاب    الرقابة الإدارية تستقبل وفد مفتشية الحكومة الفيتنامية    نقيب الأطباء يشكر السيسي لرعايته حفل يوم الطبيب: وجه بتحسين أحوال الأطباء عدة مرات    ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالسجن 5 سنوات على أحمد نظيف في «الكسب غير المشروع»
نشر في التحرير يوم 15 - 08 - 2015

أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، اليوم السبت، حيثيات حكمها بالسجن لمدة 5 سنوات للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في إعادة محاكمته بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وتغريمه مبلغ 53 مليون و353 ألف و133 جنيه، وإلزامه برد مبلغ 48 مليون و610 ألف و347 جنيه، وذلك في مواجهة نجليه شريف وخالد، وزوجته زينب زكي، لإلزامهم متضامنين برد الأموال على قدر ما استفادوه من كسب غير مشروع.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استقر فى يقينها واطمأن ضميرها وارتاح وجدانها، واستخلصت من سائر أوراق الدعوى، وماتم فيها من تحقيقات، ومادار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهم المتهم أحمد محمود محمد نظيف، وخلال المدة من عام 1983 وحتى فبراير 2011 والتى تولى فيها وظائف إدارية فى الدولة، بدء باستاذ بالجامعة ثم وزير للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء، تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاه منى السيد عبد الفتاح والحالية زينب عبد اللطيف زكى وولديه شريف وخالد على كسب غير مشروع مستغلا سلطان وظائفه بلغت باجمالى 53 مليون و350 الف جنيه عبارة عن مبلغ مليون ومائتان وتسعة وتسعون الف وسته عشر جنيها هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة.
كما تيقنت المحكمة من حصول المتهم لزوجته المتوفاه على وحده سكنية بابراج سان استيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات السداد غير متبعة مع الاخرين من العامة والتى تبلغ قيمتها 11 مليون و580 الف جنيها ، كما تحصل على قطعة ارض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها بمخالفة لاجراءات التخصص فى هذا الشان وتنازل عنها لاجنبية بمبلغ 250 الف جنيه وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة الف جنيها.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم أنشأ مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام وتولت ادارتها زوجته المتوفاه، ومن بعداها المتهم وجمع تبرعات لاقامتها بمبلغ 34 مليون و116 ألف جنيه رغم أن أربحها له ولذويه وليست ذات نفع عام، إضافة الى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسبا غير مشروعا بمبلغ 130 الف جنيه ، كما مكن زوجته الحالية على كسب غير مشروع قدره مليون و171 الف جنيه بتعينها عضوه مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحصلها على مكافات على خلاف القانون بصفتها ممثله لشركة القرى الذكية رغم وجوب اضافتها لجهه الممثله لها وزادات ثروتها بمبلغ 4 مليون و770 الف جنيه بما لايتناسب مع موارد دخله
واستندت الحيثيات إلى تحريات عضو الرقابة الادارية محمد طلعت أحمد والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الاموال العامة وماثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات وكتب المؤسسات الصحفية بشان الهدايا, و التضامن الاجتماعى، وما أوضحته تلك الأدلة بشأن مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التى اجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية تؤكد تضخم ثروة "نظيف" نتيجة استغلال سلطات وظيفته كوزير اتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء.

كما أكدت الحيثيات أن نظيف استغل سلطان وظيفته فى تعين أبنائه فى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة ، إضافة إلى استغلال "نظيف" وظيفته فى ضخ أموال من الجهات الحكومية بمؤسسة تقوم زوجته وأبنائه بادراتها والسيطرة عليها بزعم النفع العام حال مباشرتها التعليم الخاص ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة والتى لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها.

وأشارت الحيثيات إلى أن "نظيف" لم يكتف باستغلال سلطان وظيفته على ذلك النحو، وإنما أصدار قرار وزارى رقم 2071 لسنه 2008 موقعا منه، مكنه من تأجير مساحة 34 فدان و14 قيراط و11سهم لتلك المؤسسة بمقابل رمزى كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلا ذات السلطات.

واستندت المحكمة فى حثيات الإدانة إلى إفادة عدداً من شهود الاثبات ومن بينهم محمد عهدى فضلى رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم سابقا بتحقيقات النيابة أنه وفى الفترة التى تراس فيها مجلس الادارة من عام 2005 وحتى عام 2009 والذى شهد بانه داب بصفته رئيس مجلس ادارة المؤسسة على تخصيص مبلغ لارسال هدايا لكبار المسئولين بالدولة والتى كانت ترسل اليهم لما لهم من تاثير على صانع القرار ولتمكين رؤساء مجالس الادارة من الاستمرار فى مناصبهم ومن بينهم "نظيف".

كما استندت المحكمة إلى ما أثبته تقرير مصلحة الخبراء بادارة الكسب غير المشروع، الخاص بالشق الهندسى المدنى والميكانيكى والحسابى إلى وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمه 4 مليون و707 الف و98 جنيها ، اضافة الى ان تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع ثبت وجود مخالفات فى اجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد ، كما ثبت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بان المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات الى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع اضافة الى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورة بمبلغ 10 مليون جنيه خلال عامى 2007 و2008 وحصول زوجة المتهم "نظيف" على مكافات عضويتها بمجلس الادارة بصفة شخصية وصلت الى مليون و171 الف جنيه عن المة من 2006 حتى عام 2010.

وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر ركن جريمة الكسب غير المشروع المادى والمعنوى بأن المقصود بالكسب غير المشروع كل ماتملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تصبغه عليه وظيفته او يحول مركزه من امكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس بما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الامانة والنزاهة ، ويتعين على قاضى الموضوع لاخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع ان يثبت فى حكمه امرين هما الزيادة غير المبرره فى مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصه ذلك الاستغلال حتى ان اعتبارعجزه عن اثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينه قانونية عامه على ان الزيادة تمثل كسبا غير مشروع لايشار لحكم القرينه حتى يثيت ذلك فى شان الموظف او من فى حكمه ، والثانية اثيات سند ملكيته لكل ما فى يده ولما كان المتهم هو استاذ جامعى ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء خولت له وظائفه هذه امكانيات لان يقدم اليه ولزوجته هدايا عينية من المؤسسات الصحفية تزلقا اليه وتاثيرا على القرارت التى تصدر باستمرار رؤساء مجالس اداره هذه الصحف من مناصبهم والحيلولة دون الاجهزة الرقابية.

وردت المحكمة على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسداد المتهم وتصالحه فى 5 فبراير 2013 بان قبول الهدايا يشكل جريمة الكسب غير المشروع بالنسبة له يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى محل الدفع كما ان سداد "نظيف" لقيمة هدايا مؤسسة الاهرام لاينفى عنه ذات الجريمة يكتسبه لهذه الهدايا فى حينها استغلالا لسلطات وظيفته وهو يكون الدفع على غير سند خليقا بالرفض
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الادارية لمخالفة المادة الثانية من قانون انشائها فمردود عليه بان المتهم حال التحرى لم يكن يشغل ثمه منصبا فى الدولة كما ان تقدير هذه التحريات وجديتها مرجعه لهذه المحكمة التى تطمئن اليها وتاخذ بها وهو مايكون معه الدفع بلاسند.

كما ردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ويطلان احاله المتهم لحفظ الملف لعدم وجود شبه كسب غير مشروع فمردود الدفع بان المتهم حال تقديمه اقرارات ذمته الماليه كان فى وظيفته تمكن من حجب ما يشاء ممكا يتكسبه بطرق غير مشروعة والحيلولة دون وصول أى جهات رقابية اليها وبعد ان زال سلطانه فى الامر قد تكشف كما ان حفظ الملف ليس له حجيه إذا ما تبين انه كانت يوجد عش أو نحوه فى تقديم الاقرارات وهو مايكون معه الدفع غير سند خليقا بالرفض

وشددت المحكمة على أنها لم تطمئن إلى الدفوع الاخرى التى قدمها الدفاع بالطعن بالتزوير على الصفات المسبغه من هيئة الفحص بقرار الاحالة على زوجه المتهم ومايترتب عليه من اثار ووبطلان ماقامت به هيئة الفحص والاطلاع على الاقرارات الخاصة بالمتهم لسريتها والطعن بالتزوير على امر الاحالة وببطلان فيما يتعلق بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع فهو دفاع فى غير محله اذ هو فى حقيقته لايعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الادلة واستخلاص ماتؤدى اليه ممل تستقل به هذه المحكمة.

وقالت الحيثيات إنه ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من اقوال شهود الواقعة وسائر الأدلة الأخرى التى أوردتتها لاتخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها اصلها وسندها وصداها بالاوراق فلايجوز منازعتها فى شانه ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد بعيدا عن حجه الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

وحيث انه لما كان المتهم قد قام بسداد مبلغ 3 مليون و440 الف و70 جنيها من قيمه الفرق بين ماتم دفعه كثمن للوحدة السكنية بسان استيفانو حال التعاقد وكذا سداده مبلغ مليون و299 الف جنيه قيمه هدايا المؤسسات الصحفية فيكون اجمالى ماقام بسداده مبلغ 4 مليون و739 الف و86 جنيه تستنزل من المبالغ الواجب ردها.

وأوضحت المحكمة، أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة؛ حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 15 عاما، ولكن المحكمة راعت شيخوخته، وأنه تخطى السبعين عاما.

وفسرت المحكمة، أن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات، أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي صدر بالسجن 3 سنوات؛ لأن النيابة طعنت على الحكم، إلى جانب المتهم، ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة، مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.

كانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن "نظيف" الحكم الصادر ضده بمعاقبته، بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 ملايين جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، وألغت محكمة النقض حكم الإدانة وأمرت بإعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أمام دائرة جديدة.

وجاءت محاكمة نظيف على خلفية إحالة جهاز الكسب غير المشروع، أحمد نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات بأنه استغل سلطات وظيفته كرئيس لوزراء مصر سابقًا، على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر ب35 مليون جنيه.

وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.

وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.