أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، نص المادة 20 من قانون نقابة المهندسين للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها. وقررت المحكمة، أيضًا، وقف نظر الدعوى المقامة من المهندس حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، التي تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، التي تم انعقادها في قاعة المؤتمرات، في السادس من مارس الماضي، لحين الفصل في دستورية المادة. وتنص المادة 20 من قانون النقابة على أنَّ من حق وزير الري الطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة. ودفع وزير الري، في دعواه، ببطلان الجمعية، استنادًا إلى أنَّ نقيب المهندسين زعم أنَّه أبلغ المهندسين أعضاء الجمعية العمومية بميعاد انعقاد الجمعية عبر رسائل نصية "إس إم إس"، في مخالفة لصحيح القانون، وترتَّب على ذلك حضور نسبة 2٪ من أعضاء الجمعية العمومية من إجمالي 482 ألف عضو، وقررت الجمعية اعتماد ميزانية نقابة المهندسين عن 2014، وأقرت عجز 110 ملايين جنيه.