أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، الثلاثاء، حيثيات حكمها بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مكتب الإرشاد"، والتي قضت بها بمعاقبة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان بالسجن المؤبد، وإعدام 4 متهمين من قيادات الجماعة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين الأربعة قتلوا وآخرين مجهولين المجني عليه "عبد الرحمن. ك"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية وبنادق ألية، والأدوات اللازمة لذلك، وترصدوا بالمكان الذي أيقنوا سلفًا قدومه إليه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه. وحول الدفع ببطلان أمر الإحاله التكميلية، وعدم معقولية تصوير الواقعة، واستحالة حدوثها وتناقض أقوال الشهود، وانتفاء نيه القتل، فإن المحكمة قد سبق أن تناولت تلك الدفوع بالرد عليها في سالف حكمها، ومن ثم فإنها تحيل إلى ذلك. وتابعت، إنه عن الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر، أن سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وتدبر. وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين قد خططوا لارتكاب جريمة القتل العمد، وذلك قبل الواقعة بعدة أيام ابتداءً من يوم 26 يونيو 2013 ، واتفقوا على كيفية ذلك بأن حرضوا المتهمين الفاعلين الأصلين على ارتكاب الجريمة، وقاموا بمساعدتهم بالأسلحة والذخائر والمواد الحارقة وإعداد المقر وتجهيزه بوضع الشكائر الرملية على نوافذه؛ لاتخاذها ساتر لرمي ذخيرتهم صوب المجنى عليهم، وما إن شاهد المتهمين المجني عليهم حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم قاصدين من ذلك إزهاق روحهم؛ وذلك تنفيذًا لمخططهم الإرهابي محل الاتفاق والتحريض والمساعدة لإحداث حالة انفلات أمني، الأمر الذي ينم عن ارتكاب الجريمة عن فكر وتدبر وتصميم محكم على تنفيذها، وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حق جميع المتهمين باعتباره ظرف عيني ملاصق للجريمة. وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر ظرف الترصد، فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن الترصد يعني تربص الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه. وأضافت المحكمة في حيثيتها، أنهم امتلكوا المفرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية) قبل الحصول على ترخيص بذلك، واستعملوها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات. وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة، فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة قد بينت توافر نية القتل العمد - وذلك حسبما سلف بيانه - ومن ثم فقد توافرت جميع أركان الجرائم المسندة للمتهمين لأنها تتطلب فضلاً عن توافر النية الخاصة لجريمة القتل العمد توافر القصد العام من ارتكاب الفعل المادي المكون للجرائم محل الاتهام عن علم وإرادة، وتوافر رابطة سببية بين الفعل والنتيجة، وهو أمر مستفاد من أدلة الدعوى واستخلاص وقائعها، ولا يشترط القانون التحدث صراحة عن ذلك القصد العام، الأمر الذي يكون معه الدفع قد جاء غير سديد. وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر إجراءات جنائية، فإنه مردود عليه بما هو مقرر أن حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بعدم دستورية لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة، وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية. وعن الدفع ببطلان القبض على المتهم محمد سعد الكتاتني، فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن النص ببطلان القبض على المتهم غير مجد ما دام الحكم لم يستند في الأدلة إلى دليل مستمد منه. وحيث إنه عن الدفوع المبداة من الحاضر مع المتهمين أيمن عبد الرؤوف علي أحمد وشهرته "أيمن هدهد" ، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، جول استحالة حدوث الواقعة من مكتب الإرشاد؛ لتجاوز المسافة بين أماكن تواجد المجنى عليهم ومكتب الإرشاد والمدى المؤثر للأسلحة النارية، وطبيعة إصابات المجني عليهم التي تستلزم التلاحم، وذلك وفق إصابات المجني عليهم، ووجود أكثر من طرف بحوزته الأسلحة النارية وفق أوراق الدعوى، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق. واشارت الحيثيات إلى أنه لما كان ذلك وكان ثابت ان المحكمة قد استخلصت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وما اقتنعت به المحكمة وفق أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي من حدوث إصابات المجنى عليهم بأعيرة نارية لأسلحة نارية، والتي تطمئن المحكمة إلى تلك الأدلة، وصحة ما أسفرت عنه من تصوير للواقعة، ومن ثم فإن ما يثيرة الدفاع يدخل في نطاق تقدير الدليل ومبناه؛ لإثارة الشك فيه، وهو أمر تستقل به المحكمة، ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه، ومن ثم فإن ما تقدم به الدفاع يكون غير سديد.