تصدرالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازي، حكمها فس الطعن المقام من نقابة الصحفيين على حكم وقف الانتخابات. وقضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لمخالفتها القانون. وقال سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحفيين، في مرافعته بالطعن المقام من النقابة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إنَّ المادة 43 من قانون النقابة قد حددت مدة العضوية أربع سنوات تنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس ويتم إجراء اقتراع بتجديد عضويتهم أو إدخال أعضاء جدد وهو ما شرحته الفقرة 1 من ذات المادة التي حددت كيفية إنهاء العضوية. وأضاف دفاع النقابة، أنَّ الحكم الصادر من ذات المحكمة الإدارية العليا في 2013، والذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة، ناقش في حيثياته المادة مرتكز الطعن ضد الحكم وهى المادة 43 والتي أيدت صحة إجراءات الانتخابات، كما أنَّ المادة 32 من ذات القانون حدَّدت ميعاد الانتخابات وهى الجمعة الأولى من شهر مارس، لكن محكمة القضاء الإداري في الحكم المطلوب إلغاؤه عدَّلت القانون وهى بذلك تخطت سلطاتها لأن سلطة المحكمة طبقًا للمرافعة هي تطبيق القوانين وليست تعديلها. وأضاف جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، أنَّ تفسير المادة 43 هي مدة العضوية وليست مدة المجلس المحددة بأربع سنوات لكل عضو وهو حكم قضائي وليس قانونًا، كما أنَّ التجديد نصفي وليس تغيير المجلس ككل لوجود خبرات قادرة على استكمال ما أنجزه المجلس ككل ولن نأتى بأعضاء مجلس كامل جدد يأخذون فترة زمنية لاستيعاب عملهم. وأضاف أنَّ العمل بهذا القانون قائم وسار منذ 45 عامًا ولم يتنازع فيه أحد أبدًا، خاصةً أن القانون لا يوجد به مادة تحدد عضوية المجلس وإنما التجديد النصفي لنصف الأعضاء لم يحدث نزاع بشأنه أمام المحاكم، مؤكدا أن النقابة لم تقم بإجراء انتخابات تجديد نصفي سوى مرتين فقط الأولى عام 1970 والثانية 2013 وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الخاص بانتخابات تنظيم النقابات المهنية.