أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، والذي طالب بإلزام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بالكشف عن أماكن احتجاز النشطاء السياسيين الذين ألقي القبض عليهم خلال ذكرى أحداث ثورة 25 يناير، وكلف المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة بالتحقيق. جاء في البلاغ رقم 1500 لسنة 2015 عرائض النائب العام، والذي تقدم به المحامون الحقوقيون أعضاء جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، "طارق العوضي ومحمد عيسى ومختار محمد وأنس صالح"، أنهم تلقوا شكاوى من الأهالي باختفاء النشطاء "عمر أحمد مرسي ومحمد شعبان دومة وجميلة ثري الدين ومحمد أحمد خزيم وخالد محد بيومي وأحمد نبيل"، وغيرهم من النشطاء. وأكدوا في البلاغ أنه في إطار الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011، تواجدات قوات الأمن بكثافة بمحيط منطقة وسط البلد والشوارع المؤدية إلى الميادين، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرًا بدأت قوات الأمن القبض العشوائي على العشرات من الشباب المتواجد بالصدفة داخل محيط وسط البلد وقامت باحتجازهم لعدة ساعات داخل عربات الترحيلات وذلك دون معرفة الأسباب. وكشفت هيئة الدفاع، أنهم علموا بعدها أن قوات الأمن بصدد ترحيلهم إلى قسم شرطة الأزبكية، وبالفعل انتقلوا إلى قسم الأزبكية في حدود الساعة السادسة مساءً، ووجدوا انتشارًا كثيفًا لرجال الأمن داخل وخارج القسم، وبسؤال بعضعهم أكدوا أن المتهمين داخل القسم وعندما طالبوا مقابلة مأمور القسم أو من ينوب عنه للاستفسار عنهم، تم منعهم. وأوضحوا أنهم انتظروا أمام قسم الأزبكية أكثر من 4 ساعات، وفي حدود الساعة التاسعة والنصف مساءً، شاهدوا الشباب ومن بصحبتهم من رجال الأمن الذين قاموا بإيداعهم داخل عربات الترحيلات الخاصة بالقسم، بعدها تحركت العربات إلى جهة غير معلومة. وأوضحوا أنهم تحركوا إلى أقسام قصر النيل وعابدين ومعسكرات الأمن المركزي بطرة ومدينة السلام ولم يستدلوا على أي شئ حتى تاريخ كتابة البلاغ، ثم توجهوا إلى رئيس نيابة قصر النيل ورئيس نيابة عابدين ورئيس نيابة الأزبكية لسؤالهم عن مكان إحتجاز الشباب وميعاد عرضهم للتحقيقات، فتم منعهم ولم يتم إعطائهم أية معلومات. وطالبوا باتخاذ اللازم قانونًيا ومعرفة مصير الشباب المختطف ومكان احتجازهم، تأسيسًا على الدستور المصري، الذى ينص في المادة رقم 51 بأن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وفي المادة رقم 54، بأن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وأنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محامٍ موكل أو مٌنتدب. وطالبوا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة وإلزام النيابة العامة ووزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز المتظاهرين وتحديد مكان انعقاد جلسة تجديد حبسهم.