كتبت: نجوى إبراهيم ومحمد بكر في أسطنبول، مقر جماعة الإخوان الإرهابية الجديد، عقد 30 عضوًا من أعضاء مجلس الشعب والشوري المنحليين، بحكم من المحكمة الإدارية العليا في عام 2012، اجتماعًا، أعلنوا فيه عن تشكيل برلمان إسلامي موازي، يضم مجموعة من أعضاء الإخوان والتيارات الإسلامية الهاربين خارج البلاد. واستند أعضاء الإخوان على المادة (92) في الدستور المصري الذي اسقطه الشعب في 30 يونيو، والتي تنص على أنه "في حالة وجود عائق مادي ينعقد البرلمان خارج القاهرة"، وفسر جمال حشمت القيادي الإخواني نص المادة بأن مصطلح "خارج القاهرة" يعني خارج مصر أيضًا. وأضاف حشمت، خلال الاجتماع الذي عُقد في أسطنبول، أن قانون الاتحاد البرلمانى الدولي ينص على "أن الكيان الذي يتم التعامل معه هو آخر برلمان كان منعقد في الدولة"، معلنًا عن نية النواب "المنحلين" مخاطبة برلمان العالم ومؤسسات الرأى العام، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من استناد الإخوان إلى دستور 2012 الذي سقط واستبدل بدستور 2014، إلا أنهم لم يدركوا أن إقرار دستور 2014 يبطل كل ما يتخذونه من إجراءات، هذا ما أكده الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس. وقال بطيخ في تصريحات خاصة ل"التحرير"، إن الإجراءات القانونية يجب أن تؤخد في ضوء الدستور القائم وليس في ضوء دستور معطل ولا يجوز الاستناد إلي نص دستور تم إسقاطه. بينما صرح الدكتور داوود الباز، أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بأن كافة ماتم الاستناد عليه في هذا الاجتماع باطلًا، لأن دستور 2012 تم استبداله بدستور 2014 واكتسب الشرعية القانونية من خلال الاستفتاء الشعبي، موضحًا أن المادة 96 التي وضعت في دستور 2012 اشترطت شرطين لانعقاد الجلسات هما: موافقة رئيس الجمهورية، وموافقة ثلث أعضاء البرلمان، وإذا انتفي الشرطين انتفي الانعقاد وصحته. ومن جانبه قال الدكتور نور علم الدين، الخبير الدستوري، إنه من الناحية القانونية يعتبر الاجتماع الذي عقده أعضاء الإخوان باطلًا، مشيرًا إلى أنه لا صفة لهم في تمثيل الشعب. وأكد علم الدين أن مصر تطبق مبدأ وحدة القانون الدولي مع القانون الداخلي مع علو القانون الداخلي بمعني أن قواعد القانون الدستوري في الدولة المصرية تعلو وتسمو علي أي قاعدة متعلقه بمعاهدة دولية أو حتى القانون الدولي ذاته عند التعارض.