وافق وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، على معادلة مناهج مدرسة سانت فاتيما الأمريكية بالمناهج المصرية، حيث أصدر قرارا وزاريا رقم 536 لتعديل القرارين الوزاريين رقم 144 لسنة 2009، و506 لسنة 2001 الخاصين بمدرسة سانت فاتيما بتدريس المناهج الأمريكية. أقر الوزير في المادة الأولى من القرار، أن يعدل القرارات السابقة لمدرسة سانت فاتيما للغات الكائنة في 66 شارع إسماعيل القبانة بمدينة نصر بتدريس المناهج الأمريكية، وذلك لجهة الاعتماد المانحة بعد معادلتها بالمستوى العلمي للمناهج المصرية ليصبح الترخيص بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي بواقع فصلين. كما ينمو بإجمالى 22 فصلا وبكثافة قدرها 30 طالبا بالفصل والترخيص لمرحلة التعليم الثانوي بواقع 5 فصول وينمو بإجمالى 15 فصلا وبكثافة قدرها 25 طالبا على أن لا يتم تدريس هذه المناهج في أى مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه. وأوضح القرار الوزاري، أنه بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقا للمناهج المصرية للطالب المصري والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية في جميع الصفوف، على أن يؤدوا الامتحانات في هذه المواد وفق القواعد المتبعة في المدارس المصرية، كما تعتمد الإدارة التعليمية نتائج الامتحانات في هذه المواد في الصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة. نصت المادة الثالثة من القرار على أنه يشترط لإجراء المعادلة لمرحلة التعليم الثانوي أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الثانوي أو ما يعادلها، ومضى 3 سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة "أمريكان هاي سكول دبلوما"، وأن يؤدي الطالب المصري والطلاب الوافدون من بلاد الناطقة باللغة العربية الامتحان في المواد التالية اللغة العربية والدينية والجغرافيا والتاريخ والوطنية على مستوى الصف الأول الثانوى. واللغة العربية والتربية الدينية وحقوق المواطنة فى الثانى الثانوى، واللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية للثالث الثانوى، كما يضاف للصفين الثانى والثالث الثانوى مواد التاريخ والجغرافيا مناهج مصرية للشعبة الأدبية . وأكد القرار أن تخضع المدرسة لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وبجميع القرارات الوزارية المتعلقة بالتعليم الخاص.