القانون الجديد يشترط موافقة مجلس الوزراء كتابة على تحريك أي طعن ضد عقود الدولة ينهي أزمة الشركات الصادر لها أحكام نهائية بالعودة إلى الدولة بالتعويض في الوقت الذي توقفت فيه محاكم القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوى المطالبة ببطلان العقود المبرمة بين الدولة وعدد من رجال الأعمال في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية قانون تنظيم الطعن على العقود الدولة، الذي قصر حق الطعن على جميع العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها على أحد أطرافها وكان أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور في 22 أبريل الماضي.. أعدت لجنة الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المستشار مجدي العجاتي بناء على توجيهات رئاسية، مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، التعديلات التي جاءت لتلبي مطالب رجال الأعمال في حماية تعاقداتهم مع الحكومة من الطعن عليها أمام القضاء، وتتسق مع ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الشهور الماضية بجواز حصول الحكومة على تعويض مناسب من المستثمرين بدلًا من استرداد الشركات الصادر بشأنها أحكام نهائية باتة بعودتها إلى الدولة وبطلان عقود بيعها للمستثمرين، معتبرة أن التعويض لا يعد إخلالُا بالأحكام القضائية لأن التنفيذ العيني أو التنفيذ عن طريق التعويض وجهان متكافئان. وبموجب التعديلات التي تنفرد "التحرير" بنشر نصها تنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة على أن تضاف للمادة وفقًا للتعديلات فقرة أخيرة تنص على أنه " لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالعقود والقرارات والإجراءات المشار إليها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذه الفقرة إلا بناء على إذن كتابي من مجلس الوزراء ". أما المادة الثانية فتنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتضاف إليها أيضًا فقرة أخيرة تنص على أنه في حالة وجود استحالة يقدرها مجلس الوزراء تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية الباتة تنفيذًا عينيًّا، فيتم التنفيذ بطريق التعويض ويعتبر من قبيل استحالة التنفيذ أن تكون النتائج الاقتصادية المترتبة على التنفيذ العيني لا تتناسب مع الخسائر التي تعود على الدولة " . ووفقًا لمصادر قضائية رفيعة المستوى، تسلم وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع القانون وأرسله الى قسم التشريع بمجلس الدولة بالتزامن مع عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمناقشته في جلستها المقبلة.