قال المستشار " ماجد أبو بكر " عضو المكتب الفني مساعد وزير العدل للشهر العقاري خلال الحلقة النقاشية " مخاطر زواج الأطفال وزواج الصفقة التى عقدها المجلس القومى للطفولة والامومة اليوم ، أن القانون رقم 103 لسنة 1976 ينظم زواج الأجنبي بمصرية. واكد على "أبو بكر" ألزام أن يقدم الزوج الأجنبي شهادة من سفارته التابع لها تتضمن بياناته الشخصية وأن يكون حاملا لجواز سفر ساري وثابت به إقامة سارية في مصر وأن يحضرمجلس العقد بشخصه وألا يزيد فارق السن بين الزوجين عن 25 سنه ويلزم الزوجة المصرية أن تقدم بطاقة شخصية خاصة بها وشهادة ميلاد وإقرار بحالتها الإجتماعية . وأشار أنه في حالة كون المصرية تدين بالمسيحية يلزم تقديم شهادة خلو موانع من الكنيسة ويجوز لوزير العدل الإستثناء من بعض أو كل الشروط الخاصة بالقانون بالنسبة لفارق السن أو حضور الزوج الأجنبي بشخصة أو تقديم الشهادة والتصديق عليها من الجهات المختصة ويلزم القانون الزوج أن يودع شهادات إستثمار بمبلغ 40 ألف جنيها باسم الزوجه إذا زاد فارق السن عن 30 عاما . وأوصي " أحمد أبو العينين " رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر الي ضرورة تشديد العقوبة علي المأذونين الذين يقومون بتحرير عقود الزواج للفتيات اللاتي لم تبلغن 18 عاما وقت العقد حيث أن قانون العقد يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي لاتزيد عن 300 جنية . ويجب إعادة التطرق للائحة المأذونين وإشتراط عدم إجراء والإعتداد بالشهادة الطبية بتقدير سن الزوجة الا إذا قدم محضر رسمي يفيد أنه مقيد بسجلات المواليد ، والتاكيد علي دور المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة العنف ضد الفتيات ومكافحة زواج القاصرات والصفقة بصفة خاصة بالإضافة الي دور رجال الدين في التوعية بمخاطر زواج الصفقة وزواج القاصرات ومعاقبة كل من زوج أنثي قبل بلوغها السن القانونية أو اشترك في ذلك وأهمية عقد دورات تدريبية للمأذونين الشرعيين توضح أحكام اللائحة والقوانين ذات الصلة.