الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي وموقف السوق السوداء الثلاثاء 16-4-2024    أسعار الدواجن والبيض الثلاثاء 16 أبريل 2024    إسكان النواب: قبول التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ المسح الجوي 15 أكتوبر 2023    نتنياهو يطلب من الجيش تحديد أهداف المنشآت النووية الإيرانية    تحرك برلماني ضد المخابز بسبب سعر رغيف العيش: تحذير شديد اللجهة    هل هناك خطة للانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء.. الحكومة توضح    أبرزها عيد العمال.. مواعيد الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024    ملك الأردن يحذر من خطورة دخول المنطقة في دوامات عنف جديدة    ضرب وشتيمة.. مشاجرة عنيفة داخل برلمان أوروبي بسبب مشروع قانون    لحظات مرعبة.. تعرض كاهن للطعن على يد مجهول بكنيسة في سيدني |فيديو    تعليق محمد هنيدي على فوز الزمالك بلقاء القمة في الدوري الممتاز    عاصفة خماسينية.. بيان مهم بشأن الطقس غدا الأربعاء: «أحكموا غلق النوافذ»    مراجعات الثانوية العامة 2024.. راجع مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي    فيلم السرب يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح البرومو    ننشر حصاد مديرية الصحة بالمنوفية خلال عيد الفطر | صور    الاتحاد المصري لطلاب صيدلة الإسكندرية يطلقون حملة للتبرع بالدم    خبير تحكيمي: كريم نيدفيد استحق بطاقة حمراء في مباراة القمة.. وهذا القرار أنقذ إبراهيم نور الدين من ورطة    «حلم جيل بأكمله».. لميس الحديدي عن رحيل شيرين سيف النصر    أحمد كريمة: من يتعاطى مسكرا ويرتكب جريمة يعاقب كغير السكران (فيديو)    رضا عبد العال يكشف مفاجأة مثيرة بعد خسارة الأهلي في القمة    الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة    خالد الصاوي: بختار أعمالى بعناية من خلال التعاون مع مخرجين وكتاب مميزين    مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024    كيلو اللحمة البلدي سيصل 350 جنيها.. ومتوقع تراجعها قيل عيد الأضحى| تفاصيل    19 أبريل.. تامر حسني يحيي حفلاً غنائيًا في القاهرة الجديدة    تفاصيل إعداد وزارة التعليم العالي محتوى جامعي تعليمي توعوي بخطورة الإنترنت    إبراهيم نور الدين يكشف حقيقة اعتزاله التحكيم عقب مباراة الأهلى والزمالك    حسن مصطفى: أخطاء كولر والدفاع وراء خسارة الأهلي أمام الزمالك    أيمن دجيش: كريم نيدفيد كان يستحق الطرد بالحصول على إنذار ثانٍ    خالد الصاوي: مصر ثالث أهم دولة تنتج سينما تشاهد خارج حدودها (فيديو)    "كنت عايز أرتاح وأبعد شوية".. محمد رمضان يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان 2024    هل نقدم الساعة فى التوقيت الصيفي أم لا.. التفاصيل كاملة    بايدن يؤكد سعي واشنطن لتحقيق صفقة بشأن وقف إطلاق النار في غزة    جمارك مطار القاهرة تحرر 55 محضر تهرب جمركي خلال شهر مارس 2024    هيئة الدواء المصرية توجه نصائح مهمة لانقاص الوزن.. تعرف عليها    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    مع اقتراب عيد الأضحى.. الإفتاء توضح شروط الأضحية والعيوب الواجب تجنبها    الاستعلام عن صحة 4 أشخاص أصيبوا في انقلاب أتوبيس بأوسيم    طرح برومو فيلم السرب تمهيدا لعرضه قريبا    مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش    بعد نحو عام من الصراع.. مؤتمر باريس يجمع 2 مليار يورو للسودان    وزير خارجية إيران: طهران تستطيع تنفيذ عملية أوسع ضد إسرائيل    نتنياهو: هناك حاجة لرد إسرائيلي ذكي على الهجوم الإيراني    رئيس تحرير «الأهرام»: لدينا حساب على «التيك توك» لمخاطبة هذه الشريحة.. فيديو    خبير تعليمي: عقد مراجعات نهائية للطلاب يعمل على استعادة المدرسة لدورها التربوي    رئيس مجلس إدارة «الأخبار»: ملف التعيينات مطروح مع «الوطنية للصحافة»    برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024: انتبه لنفقاتك    رئيس تحرير "الجمهورية": لا يمكن الاستغناء عن الأجيال الجديدة من الصحفيين.. فيديو    ضبط شاب تعدى على شخص بسلاح أبيض فى بنى عبيد بالدقهلية    الإعدام لمتهم بقتل شخص بمركز أخميم فى سوهاج بسبب خلافات بينهما    تكريم 600 من حفظة القرآن الكريم بقرية تزمنت الشرقية فى بنى سويف    لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام الست من شوال؟.. أسرار ينبغي معرفتها    اليوم.. فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024 / 2025    اليوم.. جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل سائق توك توك فى الدقهلية    خطوات إضافة تابع في حساب المواطن 1445    لست البيت.. طريقة تحضير كيكة الطاسة الإسفنجية بالشوكولاتة    تعرف على جهود مستشفيات المنوفية في عيد الفطر    تجديد اعتماد المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مفوضى الدولة توصى بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 04 - 2015

أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.
وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار مصطفى عمر السلامونى، مفوض الدولة، إن الدستور قد فرض التزاماً على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفى أو الصحيفة لعقد العمل الصحفى وألزم جميع المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى، ونص فى المادة (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وأضاف التقرير أن الدستور خول المجلس الأعلى للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافى أرباحها، كما أسند إليه الاختصاص وفقاً لنص المادة 70 منه بكفالة حقوق الصحفيين وتحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات فى الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وأوجب على الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
وأشار التقرير إلى أن قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1996 ألزم كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية بأن تضع مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشتمل على قواعد التصرفات المالية والإدارية، واختص لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية بالمشاركة فى إعداد القواعد المنظمة لإدارة المؤسسات الصحفية القومية وقواعد إعداد موازنتها السنوية، وقواعد أرباحها، كما صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 9 لسنة 2003 بشأن الموافقة على اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية متضمنا ما تضمنته المادة 57 من قانون تنظيم الصحافة من أحكام بالإضافة إلى إلزامه مجلس إدارة كل مؤسسة بأن يُقرر سنوياً جدول توزيع الأرباح على العاملين والحد الأقصى والحد الأدنى لنصيب كل عامل فيها.
وأكد التقرير أن الدستور نص على ضرورة أن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ونص المشرع فى قانون تنظيم الصحافة على تخويل المجلس الأعلى للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافى أرباحها أن دور المجلس الأعلى للصحافة فى هذا الشأن هو دور إيجابى وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز له أن يترك صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية دون توزيعها مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، فعليه واجب التدخل لتوزيع هذه الأرباح، ولا يجوز له أن يتخلى عن واجبه إهمالاً أو تواطؤاً، ويتعين عليه الالتزام بأحكام الدستور وبنص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة، لأن أحكام الدستور ونص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة لم يرخصا للمجلس الامتناع عن توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستوراً وقانوناً، وبالتالى لا يجوز له أن يمتنع عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كان معطلاً لأحكامهما بضرورة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لكيفية توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وأوضح التقرير أنه ليس صحيحاً ما قد يُدَّعى من أن النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم المجلس الأعلى للصحافة على توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، بل أن النصوص شددت على إلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بذلك، وخير دليل على ذلك هو تصميم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة وقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 9 لسنة 2003 على ضرورة توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، فإذا ظنت الإدارة أن تشكيل المجلس هو غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال الشكل الحضارى أمام العالم دون أن يكون له أثره الفعلى على روافد الحياة الواقعية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، فإنها تكون قد أخطأت فى فهم نصوص القانون، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين بتلك المؤسسات، ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون.
وطالب التقرير من المحكمة بقبول طلب المدعى بالحكم بإلغاء القرار السلبى للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح على العاملين فى الصحف القومية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها توزيع أرباح جريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر على العاملين بها، وكان الثابت أن عدم إصدار تلك القرارات يخل بالحقوق الاقتصادية التى كفلها الدستور وقانون تنظيم الصحافة للصحفيين ومن بينهم المدعى، وأن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً منظماً لكيفية توزيع أرباح الصحف القومية على العاملين بها منذ إنشائه حتى الآن، مع أن عليه واجبا بإصداره وفقاً لنص القانون دون حاجة إلى طلب يقدم إليه منهم، ومع ذلك فقد استنهض المدعى رئيس المجلس المشار إليه مطالباً إياه بإصدار قراراً منظماً لكيفية توزيع أرباح الصحف القومية على العاملين بها وفقاً لنص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة بموجب برقية تلغرافية، إلا أن المجلس الأعلى للصحافة لم يحرك ساكناً، واستمر فى امتناعه عن إصدار هذا القرار بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يكون معه قراره بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح على العاملين فى الصحف القومية قد صدر معيباً بعيب مخالفة القانون، مما يتعين معه التقرير، للقضاء بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.