جاءت فتوي شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بجواز إجهاض المغتصبة لتثير جدلاً كبيراً في الشارع المصري حيث أعلن أنه يجوز لمن تعرضت للإغتصاب أن تجهض نفسها فور علمها بالحمل شرط أن تكون حسنة السمعة. وقال طنطاوي: «أري أن حكم الشرع في إجهاض جنين المغتصبة أن كل حالة لها ظروفها وحكمها، ولا أستطيع القول إن ذلك جائز مطلقاً، وإنما يشترط فيه أن تكون الفتاة التي حدث لها حمل حسنة السمعة ونقية وطاهرة». وأضاف طنطاوي: «نفترض مثلاً أن الفتاة التي حدث لها حمل نتيجة الاغتصاب كانت تسير في الشارع في طريقها إلي كليتها أو إلي أي مكان آخر، فاغتصبها شخص وحدث حمل نتيجة ذلك، وكل امرأة تعرف بحدوث الحمل في الأسابيع أو الشهور الأولي، وهذه الفتاة نقية وطاهرة فلا حرج شرعاً أن تذهب للطبيب في بداية الحمل، لتذيل آثار هذا العدوان حماية لعرضها وكرامتها. جاء ذلك بعد أن تقدم عضو البرلمان المصري محمد خليل قويطة باقتراح مشروع قانون لتعديل المادة«290» من قانون العقوبات بجواز إجهاض الأنثي المغتصبة التي ثبت علي وجه اليقين أنه تم اغتصابها عنوة وكرها. أشار أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية د. إمام حسنين إلي إن المقصود من الفتوي الصادرة من شيخ الأزهر هو ستر فضيحة المغتصبة وارجع ذلك إلي القاعدة الفقهية المعروفة «دفع الضرر مقدم علي جلب المنافع» وقال إن شيخ الأزهر عندما اصدر فتواه كان يقصد البنت أو السيدة المغتصبة بالفعل لأنه من غير المنطقي إن تحمل فضيحتها علي يديها طوال عمرها خصوصا أن مجتمعنا لا يقبل بمن وقع عليها الاغتصاب ولا يقبل بطفل مجهول النسب. ويقول د. محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سابقاً إن إجهاض الجنين من المسائل التي اختلف حولها العلماء، فبعد أن أجمعوا علي أن الجنين إذا مر علي حمله في رحم أمه مائة وعشرون يوما لا يجوز إجهاضه، اختلفوا فيما إذا لم يبلغ عمر الجنين مائة وعشرين يوما. ويضيف د. محمد رأفت عثمان: كنت قبل ذلك قد رأيت أن المدة التي يجوز فيها إجهاض المغتصبة يجب ألا تزيد علي أربعة عشر يوماً من بداية الاغتصاب، علي تقدير أن الحمل قد حدث لحظة الاغتصاب، وهذ المدة 14 يوماً كان تقديرها استئناسا بما أقرته الحكومة البريطانية في قانون يسمح بنقل نواة البشرية إلي بويضة حيوانية لتخليق أجنة، وأشترط القانون لذلك ألا يزيد عمر هذه الأجنة علي 14 يوماً، ولهذا أري جوازا أن نأخذ بالرأي الذي يراه فريق من فقهاء المالكية وهو جواز الإجهاض قبل أن يمضي علي الجنين أربعون يوماً وعلي كل امرأة تعرضت لهذا الحادث الأليم أن تبادر فورا إلي الإبلاغ عما حدث وأن تنشئ الدولة مراكز طبية لاستقبال حالات الاغتصاب التي ترد إليها من أقسام الشرطة ومقار النيابة العامة فيجري المركز الطبي الإجراء الطبي اللازم للقضاء علي أثر جريمة الاغتصاب عند المغتصبة، قبل أن تمضي مدة يتخلق فيها الجنين. كما أن إباحة استطاعة المغتصبة الإجهاض في أي وقت جاءنتيجة أن بعض النساء لا يكتشفن الحمل إلا بعد مرور أربعة أشهر نتيجة بعض الظروف الصحية ولذا يمكنها في هذه الحالة أن تلجأ لعملية الإجهاض، ولكن هذه الأمور تحتاج إلي وضع مواد قانونية يستطيع القاضي بمقتضاها أن يطبق بحكم القانون المستهلك والمستوحي من الشريعة الإسلامية حتي يتم الإجهاض بناء علي قواعد شرعية سليمة.