أرسلت محكمة استئناف القاهرة حيثيات حكمها بإلزام المؤسسات الصحفية القومية بضم مدة التدريب (قبل التعيين) كاملة فى أقدمية الصحفيين المعينين مع ما يترتب على ذلك من آثار استنادًا إلى القواعد القانونية والدستورية التى تؤكد أحقية الصحفيين فى ضم فترة التدريب. وجاء ذلك بعد أن ألزمت الدائرة العمالية بالمحكمة- فى الاستئناف رقم 1831 لسنة 17 قضائية- مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر بضم مدة التدريب للصحفى مصطفى عبيدو بجريدة الجمهورية، ورفضت الاستئناف المقدم من المؤسسة على حكم أول درجة الصادر لصالح عبيدو كما ألزمت مؤسسة دار التحرير بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين. حيثيات الحكم بضم فترة تدريب الصحفى وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية لعام 2003 الصادرة نفاذًا للقانون 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة أكدت أحقية المتدربين فى احتساب مدة التدريب فى أقدمية من يتم تعيينه وضم مدة التدريب كاملة إلى الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار ولا يؤثر فى ذلك تعديل القانون أو اللائحة. وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه فى ضوء أحكام النقض والأصول الدستورية المقررة فإن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ولا يجوز امتداد أثر القانون أو اللائحة الجديدة أو المعدلة على ما يقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه أو تلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين. وتأكيدًا لمبدأ سلطان الإرادة فى نطاق المشروعية إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون وأحكامه والتى أبرمت علاقة العمل فى ظله ومن ثم سريان أحكامه على ما يتولد من آثار مستقبلية ولو أدركها قانون جديد وإن ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد القانون الجديد بالنظام العام أما حيث تتعلق به فإنها تسرى بأثر فورى مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو ينشأ من أوضاع. وقالت الحيثيات، إن المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بقانون 180 لسنة 2008 قد حددت مدد قانونية للتسوية فى حال نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل وهو ما التزم به المدعى (مصطفى عبيدو) وأكده تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومن ثم يحق له ضم مدة التدريب كاملة إلى الأقدمية. وأضافت الحيثيات أنه من القواعد الدستورية والقانونية أنه إن لم يثبت دليل على سبق قيام المنازعة اعتبر تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بداية النزاع. وقالت محكمة الاستئناف إن عدم ضم مدة التدريب من قبل أمر معيب يتعارض مع حقوق الصحفيين التى يجب أن تصان ولا يجوز النيل منها خاصة بين أبناء العائلة الصحفية إذ تقوم المؤسسات على أكتاف أبنائها من الصحفيين فهى منهم وهم منها ولا يصح أن تحاول الجور على أحد أبنائها من أجل عدة سنوات تضاف إلى مدة خدمته ولن تحمل المؤسسة إلا الفتات مهما كانت قيمتها. وكان مصطفى عبيدو الصحفى بالجمهورية، أقام دعواه ضد جريدة الجمهورية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبا ضم مدة تدريبه قبل تعيينه بالجريدة لفترة عمله وحكمت المحكمة الابتدائية لصالحه إلا أن المؤسسة استأنفت فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المتقدم.