ناقشت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان، عددا من التعديلات على قانون السجون الصادر برقم 396 لسنة 1956 والتى تقدم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان. وشملت التعديلات التى تناقشها اللجنة، إضافة المادة التاسعة مكرر، إلى مشروع القانون، لتنص على أنه يجوز للنائب العام وأعضاء النيابة العامة بدائرة اختصاصه، زيارة السجن للتحقق والتأكد من عدم دخول النزلاء السجن بوسائل غير قانونية، ومراقبة تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد بها، وعدم تشغيل أى سجين لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله إلا إذا كان بمركز تأهيلى أو بناء على طلبه. وتتضمن التعديلات، التحقق من عزل كل فئة عن فئة أخرى، فى إشارة للفئات "شديدة الخطورة"، ومعاملتهم على هذا الأساس، بجانب إعداد السجلات وانتظامها ومتابعة أى شكوى تصدر من أى سجين. وقالت مصادر، إن الهدف من التعديلات المقترحة التأكيد على ضرورة معرفة المسجون بحقوقه وواجباته والجزاءات التى قد توقع عليه، وفى حالة وجود شكوى كيفية التصدى لها والبت فيه.