قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن هدى محمد محمود، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب؛ لمخالفته نص المادة 122 من الدستور في فقرتها الأخيرة، والتي تنص على أن كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه لهيئة مفوضي الدولة. اختصمت الدعوى التي حملت رقم «68448 لسنة 70 ق»، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما، وذكرت أن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية، الذي أصدره رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب استنادًا لنص المادة 156 من الدستور، وبالتالي فلا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى في دور الانعقاد ذاته؛ لمخالفة نص المادة 122 من الدستور. وأضافت الدعوى أن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال 15 يومًا من تاريخ أول انعقاد، وذلك في غضون شهر يناير 2016، الأمر الذي يؤكد أن إعادة عرض القانون في ذات دور الانعقاد به مخالفة دستورية جسيمة، ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبًا بعيب عدم المشروعية.