تقدم شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية وصاحب حكم بطلان الجمعية التأسيسية الأولى و الصحفى محمد سامى بوكالة أونا الإخبارية بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تحت رقم 46085 لسنة 66 قضائية، ضد كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ وبطلان القرار الصادر بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك عدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية الصادر يوم الاثنين الماضى. واستندت الدعوى إلى أن هذا القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق حيث نص الحكم على أن الاجتماع المشترك تكون مهمته انتخاب أعضاء الجمعية والثانية تتولى مشروع دستور للبلاد وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين، وهذا التحديد الواضح بتشكيل اختصاص كل منهما يقتضى بالالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول أن يكون أى من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذى يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب فى الجمعية التأسيسية للدستور، وأن وظيفة النواب وفقا لمادة 60 من الإعلان الدستورى هى الانتخاب فقط لا غير من بين ما توفرت فيهم شروط التوظيف. كما تضمنت الدعوى بطلان القانون الصادر يوم 11 يونية من البرلمان قبل تشكيل التأسيسية بيوم واحد، حيث وصفت هذا القانون بأنه لقيط لا يستند إلى أى مادة فى الإعلان الدستورى لأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد فقط وهو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ولم تتطرق لأكثر من ذلك، وكان المشرع يقصد من وراء ذلك أن تقوم الجمعية بوضع آلية عملها داخليا أما أن يفرض عليها مجلس الشعب نسب التصويت ويحددها على وجه الدقة فهو الأمر المثير للشك والريبة. كما أن هذا القانون صدر بمشاركة الأعضاء المعينين وهو الأمر المخالف للمادة 60 من الإعلان الدستورى مما يعنى أن هذا القانون مرجح عدم دستوريته فى حال قامت الهيئة الموقرة بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لتحكم بمدى دستوريته، وهو الأمر الذى يهدد البنيان الذى قامت عليه الجمعية التأسيسية، وقد كان من الممكن أن يمر هذا القانون لو كان اكتفى بوضع شروط للمرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية أما أن يتعدى ذلك ويحدد آلية عمل الجمعية فهو الأمر الذى يفتقد سنده الدستورى.