الاتحاد السكندري يعلن قبوله دفعه جديدة من الناشئين بسعر رمزي لشراء استمارة التقديم    القبض على «ٌقمر الوراق» بحوزتها 2.5 كيلو «حشيش» (التفاصيل الكاملة)    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ أسوان يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمي (تفاصيل)    "هيئة الدواء" توقع مذكرة تفاهم مع "مركز مراقبة الدولة للأدوية" بكوبا لتبادل الخبرات    محافظ جنوب سيناء يترأس الاجتماع الأسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات    أحمد موسى بعد تحرك دول العالم لدعم القضية الفلسطينية: إسرائيل هتتجنن    رئيس الأعلى للإعلام يشيد بالعلاقات القوية بين مصر والسعودية    لاعب أرسنال: الأعين كلها نحو رفح    إصابة جندي بولندي في عملية طعن على يد مهاجر غير شرعي    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    الأهلي: جلسة ودية بين بيبو وحسام حسن لتوضيح موقف لاعبي الأهلي مع المنتخب    بسبب نادي نيس.. مانشستر يونايتد قد يشارك في دوري المؤتمر الأوروبي    شركات محددة تستحوذ على "نصيب الأسد"، اتهامات بالتلاعب في تخصيص الأراضي بالدولار    ضبط متهم بإدارة صفحة "فيس بوك" للنصب على راغبى استخراج شهادات جامعية بكفر الشيخ    ضبط شخص يدير صفحة عبر "فسيبوك" للنصب على أهالي كفر الشيخ    ليلى طاهر ل فيتو: أنا بخير وأستمتع بوقتي مع العائلة    تعاون جامعة عين شمس والمؤسسة الوطنية الصينية لتعليم اللغة الصينية    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    تراجع شبه جماعي للبورصات الخليجية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط    كشف ملابسات سرقة سائق بإحدى شركات تطبيقات النقل الذكي حقيبة سيدة    الخميس.. قصور الثقافة تقيم حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمسرح السامر مجانا    قومية سوهاج تقدم عرض اللعبة ضمن موسم مسرح قصور الثقافة بالصعيد    محافظ الإسماعيلية يشيد بدور مجلس الدولة في فض المنازعات وصياغة القوانين    عضو تنسيقية تقدُّم: إعلان مجلس السيادة السوداني عن حكومة كفاءات وشيكة تهديدٌ للقوى المدنية    تعرف علي مناطق ومواعيد قطع المياه غدا الاربعاء بمركز طلخا في الدقهلية    روسيا تطور قمرا جديدا للاتصالات    «الضوابط والمحددات الخاصة بإعداد الحساب الختامي» ورشة عمل بجامعة بني سويف    رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الطبيب    رئيس جامعة بني سويف يكرم الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة السابق    شبانة: لجنة التخطيط تطالب كولر بحسم موقف المعارين لهذا السبب    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    القبض على المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بقليوب    برلماني: الرئيس يثق في قدرة الحوار الوطني على وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية البراجيل في ملوي غدًا    دفاع الفنان عباس أبو الحسن: تسلمنا سيارة موكلى ونتتظر سماع أقوال المصابتين    الطب البيطرى: تحصين 144 ألفا و711 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة    سياح من كل أوروبا.. شاهد رحلات جولات البلد على كورنيش الغردقة    بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع    خلال زيارته للمحافظة.. محافظ جنوب سيناء يقدم طلبا لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب    نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم.. أفضل الأدعية لنصرة أهل غزة ورفح (ردده الآن)    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    فيلم السرب الأول في شباك تذاكر أفلام السينما.. تعرف على إجمالي إيراداته    محافظ الجيزة: تطوير وتوسعة ورصف طريق الطرفاية البطئ    إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وارتفاع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر    وزيرة الهجرة تستقبل أحد رموز الجالية المصرية في جينف بسويسرا    رئيس وزراء إسبانيا: نعترف رسميا بدولة فلسطين لتحقيق السلام    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    كارول سماحة تعلق على مجزرة رفح: «قلبي اتحرق»    دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي... وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي    حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    مدرب الألومنيوم: ندرس الانسحاب من كأس مصر بعد تأجيل مباراتنا الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لائحة مجلس النواب» تنتظر حسم مصيرها مع البرلمان الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 10 - 2015

منذ قرابة قرن ونصف من الزمان وتحديدا في العام 1866، وتحت وطأة الضغط الشعبي في عهد الخديوي إسماعيل صدرت أول لائحة تأسيس "مجلس شورى النواب" ولائحة حدود ونظام المجلس في 22 أكتوبر من العام ذاته، ليكون بذلك أول نص منظم لمجلس نيابي تمثيلي في مصر الحديثة.
ومع وفاة الخديوي إسماعيل، وتولى ابنه الخديوي توفيق حكم البلاد، كان الأخير صاحب أول قرار لحل البرلمان، لعدم موافقته على اللائحة التي أعدها المجلس، والتي كان يعطي فيها لنفسه صلاحيات محاسبة الوزراء والتدخل في بعض المسائل المالية٬ فرفض اللائحة وأصدر قرارا بفض المجلس في يوليو عام 1879، ليكون بذلك أول حاكم للبلاد يحل برلمانا منتخبا.
تكتسب "اللائحة الداخلية" لمجلس الشعب أهمية بالغة لأنها تضع القواعد المنظمة لعمل البرلمان المرتقب، و تؤثر على كيفية أدائه لأعماله والقيام بوظائفه التشريعية والرقابية، وتطوير اللائحة الداخلية لمجلس الشعب يدعم قوة البرلمان والنظام السياسى ككل، وتعرضت "اللائحة" إلى تغيرات عديدة على وقع "تعديلات دستورية" أو ظروف سياسية ما.
وقد ينتاب البرلمان الجديد حالة ارتباك شديد مع انعقاد أولى جلساته، بغياب لائحة تنظم عمله، بعد أن سقطت لائحة مجلس الشعب، بإلغائه وإنشاء مجلس النواب بديلا عنه، وحُدد له اختصاصات وأدوات وأجهزة رقابية جديدة مختلفة عن سابقه، وبوصف اللائحة الداخلية كمرآة للتوازنات السياسية والفكر الدستوري الذى وضعت فيه، ولأنها في رأي مراقبون وخبراء خلاصة التفاعل بين متطلبات التطوير وضرورات الاستقرار في أعمال البرلمان، فعدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع "الطارئ والاستثنائي".
بعض الآراء ترى أن يقوم أمين عام مجلس النواب بالتغلب على هذه الإشكالية، عن طريق تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري لإعداد لائحة داخلية، ثم يتم عرضها على اللجنة التشريعية في صورة مشروع لائحة فور انعقاد المجلس، ليقوم أعضاء اللجنة بدراستها وعرضها على النواب في اليوم الأول من انعقاد المجلس.
في حين يدفع آخرون، بأنه يتحتم على البرلمان القادم، أن يصدر لائحة مؤقتة، تدير المجلس لشهر أو أقل، حتى يتمكن الأعضاء من انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه، ويتمكن من مناقشة القوانين التى صدرت في غياب البرلمان، ليعترض فريق يري أن أعضاء البرلمان القادم غير مؤهلين لكتابة اللائحة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه تكليف الدوائر التشريعية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب أن يصدر مشروع قانون بلائحة داخلية للمجلس، يتم عرضها ومناقشتها فى أول جلسات البرلمان.
المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، قال، في تصريحات صحفية له، إن "اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالي، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور 1971، مشيرا إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر: الأول يتحدث عن التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية".
وأضاف العجاتي، أن "الاقتراح الثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها".
ولفت العجاتي إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مؤقتة.
وعن ملامح تعديلات مشروع اللائحة المؤقت، ستكون أول التعديلات هو "اسم اللائحة" لأنها لائحة مجلس الشعب، وبموجب الدستور الجديد لا يوجد الآن ما يسمى مجلس الشعب فقد أصبح الاسم "مجلس النواب"، كما أنه سيتم في مشروع القانون استحداث للجان جديدة تضاف إلى تلك اللجان الموجودة في ظل زيادة عدد مجلس النواب، ثالثا عمليات التصويت الإلكتروني وتنظيمها حيث تم إدخال التصويت الإلكتروني في القاعة لأول مرة، وفقا لمصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
ومن المنتظر، أن يتم تعديل الفصل الأول من الباب السادس باللائحة، والخاص بتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب أعضاء المجلس، بالإضافة للمادة (347) من اللائحة، والتي تتناول إخطار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس مجلس النواب، بنتيجة انتخاب الأعضاء، والقرارات الصادرة بشأن المعينين، وما يترتب عليها من إجراء تحقيق صحة العضوية.
كما أن الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس سيحتاج إلى تعديلات تنظم كيفية الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أي من أعضاء المجلس، علاوة علي المواد (359) و(360) باللائحة الخاصة بإسقاط الحصانة البرلمانية، وتنتظر المادة (100) من اللائحة تعديلا خاصا بتأدية رئيس الجمهورية اليمين، أمام مجلس النواب بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
كما أن اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، سيتم مطابقتها مع المادة (159) من الدستور الجديد بدلا من المادة (85) فى دستور 1971، وذلك لاختلافهم كليا، حيث ينص دستور 2014 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
ونظرا لأن الدستور الجديد أقر قواعد جديدة، في شأن محاسبة رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وجب إضافة فصل خاص بإجراءات محاكمة رئيس الوزراء مع استبدال النصوص الموجودة باللائحة عن محاسبه أعضاء الحكومة، في شأن ذلك الأمر، ليتطابق مع نصوص المادة (173)، والتي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يخضع وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور .
يشار إلى أن أقدم لائحة برلمانية في عهد الخديوي إسماعيل كانت عبارة عن منحة من الخديوي لإنشاء مجلس نيابي تمثل فيه بعض طوائف الشعب المحدودة جغرافيا، مع قبوله السماع لآراء ممثلي الشعب في بعض الشؤون التي تحددها حكومته مسبقا، دون التزام على الخديوي أو الحكومة بالأخذ بتلك الآراء، ورافق ذلك ظهور نظام مجلس الوزراء الذى سمى آنذاك مجلس النظار وقام نوبار باشا بتأليف أول وزارة فى مصر في ذلك الوقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.