أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون برقم 98 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين، لإعادة صياغة المادة 24 الخاصة بتعريف الصناديق الحكومية للتأمين. وتعرف هذه المادة الصناديق بأنها «تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي وتنظيمه بقرار من رئيس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة»، وكانت الصياغة السابقة للمادة «لا تمنح الصندوق الشخصية الاعتبارية». وتنص المادة أيضًا على أن «يصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير، المختص بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين»، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.